للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالرَّفْضُ مُبْطِلٌ) المشهور أن رفض الصلاة مبطل لها كالصيام بخلاف الحج والوضوء.

قوله: (كسَلامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إِنْ طَالَتْ (١) أَوْ رَكَعَ) يريد: أن من سلم من اثنتين وأتى بركعتين بنية النافلة، فإن صلاته تبطل وهو المعروف، وكذا إن ظن أنه سلم فقام إلى النافلة ولم يذكر حتى طالت قراءته أو ركع وهو المشهور.

قوله: (وَإِلا فَلا) أي: وإن لم تطل قراءته ولم يركع لم تبطل صلاته، يريد: ويرجع إليها ويسجد بعد السلام.

قوله: (كَأَنْ لَمْ يَظُنُّهُ) أي: السلام بل اعتقد أنه في (٢) نافلة لم تبطل صلاته (٣) وهذا هو المشهور، وقيل: لا تجزئه وصححه ابن الجلاب (٤)، قالوا: والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هنا لم يقصد الخروج ولا اعتقده (٥)، وفي تلك اعتقد (٦) أنه خرج من الفرض حين ظن السلام.

قوله: (أَوْ عَزُبَتْ) لو قال: كإن (٧) عزبت لكان أحسن؛ لأن المعنى: وإلا فلا تبطل صلاته كإن (٨) عزبت نيته (٩)، وعزوبها هو: الذهول عنها في أثناء الصلاة بعد اقترانها بأول الصلاة؛ إذ لو شرط (١٠) استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها لكان حرجًا ومشقة.

قوله: (أَوْ لَمْ يَنْوِ الرَّكْعَاتِ) أي: وكذا لا تبطل الصلاة إذا لم ينوِ عدد ركعاتها؛ لأن الظهر تستلزم (١١) كونها أربعًا، والصبح تستلزم كونها ركعتين إلى غير ذلك وهذا هو


(١) في (ن): (طال).
(٢) قوله: (في) ساقط من (س).
(٣) قوله: (لم تبطل صلاته) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ١٠٦.
(٥) قوله: (ولا اعتقده) يقابله في (ن ٢): (ولاعتقده).
(٦) قوله: (اعتقد) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ن): (وإن).
(٨) قوله: (صلاته كإن) يقابله في (ن): (الصلاة فإن).
(٩) قوله: (لو قال: كان ... عزبت نيته) يقابله في (ن ٢): (وكذلك لا تبطل صلاته بزوب النية).
(١٠) في (ن ٢): (اشترط).
(١١) قوله: (لأن الظهر تستلزم) يقابله في (س): (لأن يستلزم).

<<  <  ج: ص:  >  >>