(٢) قوله: (شهادته له) يقابله في (ن ٤): (شهادته لأنه جر بها). (٣) قوله: (قال) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٨. (٥) في (ن ٣): (أشهب). (٦) زاد بعد في (ن ٤): قوله: (خلافًا). (٧) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (ابن رشد). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٣٦. (٨) قوله: (للمنفق عليه) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): اللمنفق). (٩) انظر: المدونة: ٤/ ١٨، وهي أول مسألة بدأ بها في كتاب الشهادات من المدونة؛ قال سحنون: (قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الأجير، هل تجوز شهادته لمن استأجره؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل). (١٠) في (ن ٤): (ولو). (١١) قوله: (فإنها جائزة) زيادة من (ن). (١٢) في (ن ٣): (ابن القاسم). (١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٢٢، ولفظه فيما نقل عن سحنون: (ومن كتاب ابن سحنون: وكتب إلى سحنون فيمن شهد عليك بشهادة، ثم شهدت أنت بعد شهرين أو نحوها عليه، والأول في خصومة بعد، قال: أرى ظنته قائمة ولا تجوز شهادته)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ١٩٥.