للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه (١)، فلا تقبل شهادته له (٢)، فإن شهد له بغير مال؛ جاز، قاله غير واحد من الأشياخ، وأجاز أشهب شهادته له مطلقًا، ولو كان المديان معدمًا، وأشار بعضهم إلى التفرقة فقال (٣): إن كان المديان معدمًا فلا تقبل وإلا قبلت (٤).

قوله: (بخِلافِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ) أي: فإن شهادته لمن هو في نفقته جائزة، وقاله ابن حبيب (٥) خلافًا لبعض القروين إذا كان من أقاربه (٦) كالأخ ونحوه (٧) فإن شهد من هو في نفقة شخص للمنفق عليه (٨) ففي المدونة لا يجوز ذلك (٩)؛ لأنه يتهم أنه متى لم يشهد له ترك نفقته.

قوله: (وشَهَادَةِ كُلٍّ لِلآخَرِ وإن (١٠) بِالْمَجْلِسِ) أي: وبخلاف شهادة كل واحد من الشاهدين لصاحبه وإن في مجلس واحد فإنها جائزة (١١)، يريد: سواء كان المشهود عليه بالحق واحدًا أم لا؟ وهو المشهور، وقاله بعضهم (١٢)، وقيل: لا تجوز، وإليه رجع سحنون (١٣)، وقال مطرف وابن الماجشون: إن شهد بعضهم لبعض في مجلس واحد


(١) وقع بعدها في (ن ٤): (في ماله عليه).
(٢) قوله: (شهادته له) يقابله في (ن ٤): (شهادته لأنه جر بها).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٨.
(٥) في (ن ٣): (أشهب).
(٦) زاد بعد في (ن ٤): قوله: (خلافًا).
(٧) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (ابن رشد). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٣٦.
(٨) قوله: (للمنفق عليه) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): اللمنفق).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ١٨، وهي أول مسألة بدأ بها في كتاب الشهادات من المدونة؛ قال سحنون: (قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الأجير، هل تجوز شهادته لمن استأجره؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل).
(١٠) في (ن ٤): (ولو).
(١١) قوله: (فإنها جائزة) زيادة من (ن).
(١٢) في (ن ٣): (ابن القاسم).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٢٢، ولفظه فيما نقل عن سحنون: (ومن كتاب ابن سحنون: وكتب إلى سحنون فيمن شهد عليك بشهادة، ثم شهدت أنت بعد شهرين أو نحوها عليه، والأول في خصومة بعد، قال: أرى ظنته قائمة ولا تجوز شهادته)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>