للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على رجل واحد (١)؛ لم يجز، وإن كان شيئًا بعد شيء، وإن (٢) تقارب ما بين الشهادتين؛ جازت، وكذلك إن كان على رجلين؛ جاز أيضًا، وسواء كان في مجلس أو مجلسين (٣)، ورأى اللخمي أنها ترد كانت في مجلس أو مجلسين على رجل أو رجلين بلفظ أو كتابة للتهمة على اشهدْ لي وأشهدُ لك، قال: إلا أن يطول ما بينهما (٤).

قوله: (والْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي حِرَابَةٍ لا المجلوبون (٥) إِلا كَعِشْرِينَ) هكذا قال في كتاب الحرابة من المدونة وأن (٦) المحارب تجوز عليه شهادة من حاربه، وزاد إن كانوا عدولًا، قال: إذ لا سبيل إلى غير ذلك سواء (٧) شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره، ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه، وإنما يشهد بعضهم لبعض كما أشار إليه الشيخ (٨).

وأما المجلوبون (٩) فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكونوا عشرين فأكثر، وأباه سحنون في العشرين، ابن سهل: الفرق بين مسألة المحاربين وهذه، أن هؤلاء (١٠) تدركهم حمية البلد، فلذلك ردت شهادتهم (١١).

قوله: (ولا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ ولِغَيْرهِ بِوَصِيَّةٍ) الباء في قوله: (بِوَصِيَّةٍ) للظرفية، والمعنى: أن شهادة من شهد لنفسه ولغيره في وصية لا تجوز بشرط أن يكون ما شهد به


(١) قوله: (على رجل واحد) ساقط من (ن).
(٢) في (ن ٣): (ان).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٢٢.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٤٦٥.
(٥) قوله: (لا المجلوبون) يقابله في (ن ٤): (إلا لِمَجْلُوبِينَ).
(٦) في (ن ٣) و (ن ٥): (أن).
(٧) قوله: (سواء) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥).
(٨) قوله: (وإنما يشهد بعضهم لبعض كما أشار إليه الشيخ) يقابله في (ن) و (ن ٥): (وتقبل شهادة بعضهم لبعض).
(٩) قوله: (وإنما يشهد لبعض كما أشار إليه الشيخ، وأما المجلوون) ساقط من (ن ٣).
(١٠) قوله: (ولا فرق بين مسألة المحاربين وهذه، أن هؤلاء) يقابله في (ن ٤): (والفرق بين هذه المسألة ومسألة القافلة أن الضرورة في الأولى أقوى، لأن مسألة المجلوبين هذه)، وفي (ن ٣): (والفرق بين مسألة المحاربين هذه أن هؤلاء).
(١١) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٩٢. ونصه: (قيل: فرق بينهما ابن سهل بأن المجتلبين تذكرهم حمية البلد فلذلك رد شهادتهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>