للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَفَاتِحَةٌ) أي: ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص، ولابن زياد فيمن صلى ولم يقرأ: لا إعادة عليه (١)، ورواه الواقدي عن مالك (٢).

قوله: (بِحَرَكَةِ لِسَانٍ): أي أنه (٣) إذا لم يحرك بها لسانه ليس بقراءة قاله في المدونة (٤)، فإن حرك لسانه ولم يُسمِع نفسه، فقال ابن القاسم: يجزئه، والإسماع يسيرًا أحب إليَّ (٥). فلو قطع لسانه فقال سند: لا يجب عليه أن يقرأ في نفسه خلافًا لأشهب، ويختلف في وقوفه بقدر القراءة تخريجًا على الأمي (٦).

قوله: (عَلَى إِمَامٍ وَفَذٍّ) يريد: أن المأموم لا يطالب (٧) بالقراءة إلا استحبابًا في السرية كما سيأتي.

قوله (٨): (وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ) قد تقدم أنه مذهب ابن القاسم.

قوله: (وَقِيَامٌ لَهَا) اختلف في القيام للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته تظهر فيما (٩) لو قدر على القيام وعجز عن الفاتحة بخلاف العكس (١٠).

قوله: (فَيَجِبُ تَعَلُّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلا ائْتَمَّ) أي: فبسبب كونها واجبة يجب تعلمها إن أمكن، يريد: إن اتسع له الوقت ويجد من يعلمه.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَا (١١) فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُمَا) أي: فإن لم يمكن التعليم لعدم من يعلمه أو لضيق الوقت أو لعدم قبوله حينئذٍ لذلك، ولم يمكن الائتمام لعدم من يقتدي


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٩.
(٢) انظر: التوضيح: ١/ ٣٣٥.
(٣) قوله: (أي أنه) يقابله في (ن): (لأنه).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٧٤.
(٦) في (ن): (الأمر). وانظر: الذخيرة: ٢/ ١٨٢.
(٧) في (ن): (يطلب).
(٨) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (تظهر فيما) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (بخلاف العكس) زيادة من (ن ٢).
(١١) في (ن): (يمكنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>