للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، فقيل: يسقطان أي: القراءة والقيام وهو اختيار اللخمي (١)، وقال سحنون: فرضه أن يذكر الله تعالى في صلاته، يريد في موضع قراءته (٢)، وقال (٣) القاضي عبد الوهاب: لا يلزمه تسبيح ولا تحميد، ويستحب له (٤) أن يقف وقوفًا ما يكون فاصلًا بين الركنين (٥) فإن لم يفعل (٦) وركع أجزأه (٧)، قال ابن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة (٨).

(المتن)

وَنُدِبَ فَصْلٌ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ. وَهَلْ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، أَوِ الْجُلِّ؟ خِلافٌ. وَإِنْ تَرَكَ آيَةً مِنْهَا سَجَدَ. وَرُكُوعٌ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيهِ، وَنُدِبَ تَمْكِينُهَمَما مِنْهُمَا، وَنَصْبُهُمَا، وَرَفْعٌ مِنْهُ، وَسُجُودٌ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَعَادَ لِتَرْكِ أَنْفِهِ بِوَقْتٍ، وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ كَيَدَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَفْعٌ مِنْهُ، وَجُلُوسٌ لِسَلامٍ، وَسَلامٌ عُرِّفَ بِأَلْ وَفِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ بِهِ خِلافٌ.

(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ فَصْلٌ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ) يعني: إذا فرَّعنا على القول بسقوط القراءة فيستحب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه (٩)، وهذا الذي اختاره (١٠) القاضي عبد الوهاب فيما نقله اللخمي والمازري عنه بقوله (١١): يقف وقوفًا ما يكون فاصلًا بين


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٣٧.
(٣) في (ن): (قاله).
(٤) قوله: (له) زيادة من (س).
(٥) قوله: (يكون فاصلًا بين الركنين) يقابله في (ن ٢): (يفصل بين الركعتين)، وفي (ن): (فاصلًا بين الركعتين). وزاد بعده في (ن): (هكذا .... )
(٦) في (ن ٢): (يفصل).
(٧) انظر: الإشراف: ١/ ٢٧٧.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٣٧.
(٩) قوله: (تكبيره وركوعه) يقابله في (س): (ركوعه وسجوده). وقوله: (يعني: إذا فرَّعنا ... بين تكبيره وركوعه) ساقط من (ن ٢) ومن (ن).
(١٠) في (ن): (أراده).
(١١) في (ن): (ولقوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>