للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركنين (١) ..

قوله: (وَهَلْ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أوِ الْجُلِّ؟ خِلافٌ) والقولان في المدونة لمالك (٢)، وشهر ابن شاس الرواية الأولى (٣)، وقال القاضي عبد الوهاب: وهو الصحيح من المذهب (٤)، وهو رأي العراقيين. واختاره ابن عبد البر (٥) وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من طريق النظر، والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانية، قال القرافي: وهو ظاهر المذهب (٦).

قوله: (وَإِنْ تَرَكَ آيُة مِنْهَا سَجَدَ) يريد أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته صحيحة (٧)، ولكن يسجد؛ أي: قبل السلام، هكذا قال القاضي إسماعيل، وقيل: لا سجود عليه (٨).

قوله: (وَرُكُوعٌ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ) يعني (٩): من الفرائض الركوع في الصلاة والرفع منه، ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به، وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم، وعلى رواية ابن زياد (١٠): لا تبطل ولا إعادة، ولما كان الركوع له أقل وهو أن ينحني بأن (١١) تقرب راحتاه من ركبتيه ويجزئ (١٢) منه أدنى (١٣) لبث، قال: (تقرب راحتاه فيه من ركبتيه)، وله أكمل (١٤) وهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره


(١) قوله: (فاصلًا بين الركنين) يقابله في (ن ٢): (فاصلين بين الركعتين)، وفي (ن): (فاصلا بين الركعتين). وانظر: شرح التلقين: ٢/ ٥١٨، والتبصرة، للخمي، ص: ٢٥٦.
(٢) قوله: (لمالك) ساقط من (ن). وانظر: المدونة: ١/ ١٦٤.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٩٩.
(٤) انظر: الإشراف: ١/ ٢٣٦.
(٥) انظر: الكافي: ١/ ٢٠٩.
(٦) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٨٣.
(٧) في (ن): (لا تبطل).
(٨) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٦٧٩.
(٩) في (ن): (أي).
(١٠) قوله: (وعلى رواية ابن زياد) يقابله في (ن): (وعلي بن زياد).
(١١) في (ن): (حيث).
(١٢) في (ن ٢): (ويجزئه).
(١٣) في (ن): (إذا).
(١٤) قوله: (وله أكمل) يقابله في (ن) و (ن ٢): (ولما كان له أكمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>