للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما، أشار إلى ذلك بقوله: (وَنُدِبَ تَمْكِينُهُمَا مِنْهُمَا وَنَصْبُهُمَا) أي وندب تمكين راحتيه من ركبتيه ونصب ركبتيه.

قوله: (وَرَفْعٌ مِنْهُ) أي: من الركوع (١).

قوله: (وَسُجُودٌ عَلَى جَبْهَتِهِ) يريد أن من الفرائض السجود والرفع منه، ولا خلاف في ذلك في المذهب، وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض والكفين والركبتين وأطراف القدمين منه (٢).

قوله: (وَأَعَادَ لِتَرْكِ أَنْفِهِ بِوَقْتٍ) يريد أنه إذا اقتصر على السجود (٣) على جبهته وترك السجود على أنفه فإنه (٤) يجزئه ويعيد في الوقت وهو المشهور، خلافًا لابن حبيب في أنه لا يجزئه إلا السجود عليهما معًا، فإن سجد على الأنف دون الجبهة فلا يجزئه على المشهور (٥)، وروى أبو الفرج عن ابن القاسم الإجزاء (٦)، فيتحصل في المسألة (٧) ثلاثة أقوال (٨).

قوله: (وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ كَيَدَيْهِ عَلَى الأصَحِّ) يعني: وسُنَّ السجود على أطراف قدميه وركبتيه كما يسن (٩) على اليدين على الأصح، وهذا معنى كلامه، وحاصل ما رأيته في ذلك أنه إذا ترك السجود على الركبتين وأطراف القدمين أن صلاته تجزئه على المشهور، وقيل: لا تجزئه ويعيد أبدًا، وأن في وجوب السجود على اليدين قولين مخرجين على قولين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة (١٠) من لم يرفع يديه بين السجدتين (١١)، فعلى القول بالبطلان يكون السجود عليهما واجبًا وإلا فلا، ولم أرَ من


(١) قوله: ("وَرَفْعٌ مِنْهُ" أي: من الركوع) زيادة من (س).
(٢) قوله: (منه) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٣) قوله: (على السجود) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (فإنه) زيادة من (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٥.
(٦) انظر: التلقين: ٢/ ٥٢٧.
(٧) في (ن): (المسألتين).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠٤.
(٩) في (ن): (سن).
(١٠) قوله: (صلاة) ساقط من (ن).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>