للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلفت مللهم في أحكامهم (١)، وقال الشيخ: (وَالْكُفارُ) ليشمل عبدة الأوثان وعباد النار ونحوهم.

قوله: (كَذَوِي الرِّقِّ) أي: فإنه يقتص لبعضهم من بعض (٢) سواء القِنُّ منهم، ومن فيه شائبة رق أو (٣) عقد من عقود الحرية.

قوله: (وَذَكَرٍ، وصَحِيحٍ، وضِدِّهِمَا) المراد بضد الذكر الأنثى، وبضد الصحيح السقيم، قال في المدونة وغيرها: ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل (٤)، وكذلك (٥) يقتل الصحيح بالضعيف، وبالأجذم والأبرص والمقطوع اليدين أو الرجلين إلى غير ذلك.

قوله: (وَإِنْ قتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنهٍ أَوْ قَسَامَةٍ خُيِّرَ الْوَليُّ؛ فَإِنِ اسْتَحْيَاهُ فَلِسَيِّدِهِ إِسْلامُهُ، أَوْ فِدَاؤُهُ) وحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، والمعني: إن قتل عبدٌ حرًّا قتل عمد ثبت عليه ببينة أو إقرار المقتول مع قسامة، أو إقراره هو (٦)، فإن وليه يخير بين أن يأخذ بالقصاص، لأن الأدنى يقتل بالأعلى فيقتل العبد (٧)، أو يستحييه، فإن قتله فلا كلام، وإن استحياه خير حينئذٍ سيده في فدائه بدية الحر أو إسلامه لولي الحر.

واحترز بقوله: (عَمْدًا) مما إذا قتله خطأ، فإنه لا قصاص على العبد بل تتعلق الجناية برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بدية الحر أو يسلمه لولي الدم.

قوله: (إِنْ قَصَدَ ضَرْبًا) اعلم أن القاتل إذا قصد الضرب والقتل فإنه يقتص منه، واختلف إذا قصد الضرب دون القتل (٨) وكان الضرب على وجه الغضب ففي المقدمات: المشهور والمعروف من قول مالك أن ذلك عمد، وفيه القصاص إلا في


(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٩٦.
(٢) قوله: (وإن اختلفت مللهم في أحكامهم .... يقتص لبعضهم من بعض) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (شائبة رق أو) ساقط من (ن ٤) و (ن ٥).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥١.
(٥) قوله: (قال في المدونة .... وكذلك) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (أو إقرار المقتول مع قسامة، أو إقراره هو) في (ن ٣): (أو إقرار)، وفي (ن ٥): (أو قسامة).
(٧) قوله: (يأخذ بالقصاص لأن الأدنى يقتل بالأعلى فيقتل العبد) يقابله في (ن): (يقتل العبد).
(٨) قوله: (دون القتل) يقابله في (ن): (ولم يقصد القتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>