للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب والأم (١).

قوله: (وَلَوْ بِقَضِيبٍ) كذا قال في المدونة، وجعل اللطمة كذلك (٢).

قوله: (كخَنْقٍ وَمَنْعِ طَعَامٍ، ومُثَقَّلٍ) هكذا قال في الجواهر، وجعل من ذلك القتل بالمحدَّد وبإصابة المقاتل كعصر الأنثيين، أو هدم عليه بيتًا (٣)، أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة لها حدٌّ أو لا حدَّ لها، أو يصرعه، أو يجر برجله في غير اللعب، أو يغرقه في الماء، أو يحرقه بالنار، أو يخنقه، أو يطين (٤) عليه بيتًا، أو يمنعه الطعام والشراب حتى يموت (٥).

قوله: (وَلا قَسَامَةَ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ، أوْ مَاتَ مَغْمُورًا) أي: بل يقتل القاتل بلا قسامة، ولا فرق مع إنفاذ المقاتل بين أن يأكل ويشرب ويعيش أيامًا أم لا. ابن القاسم: وأرى أنه إذا أنفذ مقتله حتى يعلم أنه لا يعيش من ذلك إنما حياته (٦) إلى خروج نفسه فلا أرى في هذا أو شبهه قسامة (٧)، وأما المغمور وهو الذي لم يتكلم إلى أن مات، ففي أصل المدونة أن فيه القسامة (٨)، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب (٩)، وهو خلاف ما نص عليه هنا.

قوله: (وَكطَرْحِ غَيْرِ مُحْسِنِ الْعَوْمِ عَدَاوَةً) وظاهره، سواء كان القاتل يعلم أنه لا


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٧٥.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٠.
(٣) قوله: (هدم عليه بيتًا) يقابله في (ن): (يهدم عليه بنيانًا).
(٤) قوله: (يطين) هكذا في كل الأصول، وفي المطبوع من عقد الجواهر: (يطبق).
(٥) قوله: (أو يمنعه الطعام والشراب حتى يموت) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥)، وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٩٠.
(٦) قوله: (إنما حياته) في (ن) و (ن ٤): (وأن جنايته تفضي).
(٧) قوله: (فلا أرى في هذا أو شبهه قسامة) ساقط من (ن ٤)، وانظر: المدونة: ٤/ ٦٥٧.
(٨) قوله: (أن فيه القسامة) كذا في جميع الأصول، وهو يتعارض مع ما في المطبوع من المدونة: ٤/ ٦٥٧ ونصه: (مغمورًا لم يأكل، ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه)، ولعل هذا الذي نقله بهرام عن المدونة نجد له أصلًا في التوضيح لخليل ٨/ ٥٤، ونصه: (وقوله: "مَغْمُورًا لَمْ يَتكَلَّمْ"، بل صريحه أنه مات مغمورًا لا قسامة في ذلك، وظاهر المدونة أن في ذلك القسامة).
(٩) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٧٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>