للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتص منه إذا كان عالمًا بذلك.

قوله: (وَرَمْيِهِ حَيَّةً عَلَيْهِ (١)) أي: كرمي حية عليه؛ أي: إذا مات منها. ابن شاس: فإن كان من الحواه فألقى الحية وهو يعلم أنها (٢) مسمومة على غير وجه اللعب؛ فإنه يقتل به، ولا يقبل قوله: أردت اللعب، مثل هؤلاء الذين يعرفون الحيات المسمومات والأفاعي التي لا يلبث لديغها؛ فإنه يقتل به ولا يقبل قوله: أردت اللعب (٣)، وإنما معنى اللعب مثل ما يفعل الشبان بعضهم مع بعض فيطرح بعضهم على الآخر (٤) الحية الصغيرة التي لا تعرف بمثل هذا فهو خطأ، فأما من يعرف ما هو ويطرح متعمدًا لطرحها؛ فإنه يقتل ولا يقبل قوله: لم أرد قتله. انتهى (٥).

الشيخ: ولو قيل بالقصاص وإن (٦) لم يعرف أنها قاتلة ما بَعُدَ، قلت: ولهذا لم يقيد كلامه هنا بعلم ولا غيره.

قوله: (وَكَإِشَارَتهِ بِسَيْفٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ وبَيْنهمَا عَدَاوَةٌ، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَةٍ، وإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَأٌ) جعل رحمه الله المسألة على ثلاثة أوجه كما فعل الباجي: الإشارة مع الهروب، وهو يطلبه حتى مات وبينهما عداوة ففيه القصاص نص عليه ابن المواز ونحوه لابن القاسم، والإشارة مع ذلك والسقوط فيه القصاص بقسامة، قاله ابن القاسم، قال: يقسم الولاة خمسين يمينًا لمات خوفًا منه (٧)، ابن القاسم: ولو أشار عليه بالسيف فمات وبينهما عداوة فهو خطأ، هذا هو الوجه الثالث (٨).

ابن شاس: عن عبد الملك فيمن طلب رجلًا بالسيف فعثر فمات ففيه القصاص،


(١) قوله: (وَرَمْيِهِ حَيَّةً عَلَيْهِ) يقابله في (ن) و (ن ٣): (وَرَمْيِهِ عَلَيْهِ).
(٢) قوله: (فإن كان من الحواه فألقى الحية وهو يعلم أنها) يقابله في (ن ٤): (قال أصبغ: ومن طرح على رجل حية).
(٣) قوله: (مثل هؤلاء الذين يعرفون الحيات المسمومات والأفاعي التي لا يلبث لديغها؛ فإنه يقتل به ولا يقبل قوله: أردت اللعب) زيادة من (ن ٤).
(٤) قوله: (على الآخر) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (انتهى) ساقط من (ن)، وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٩٣.
(٦) قوله: (إن) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (لمات خوفًا منه) في (ن ٣): (لمات من فعله).
(٨) انظر: المنتقى: ٩/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>