للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله في المدونة (١) وغيرها، وفي الجواهر: إذا اجتمع جماعة على رجل يضربونه فقطع رجل يده، وفقأ آخر عينه، وجَدَع آخر أنفه، وقتله آخر، وقد اجتمعوا على قتله فمات؛ قتلوا به كلهم (٢).

قوله: (وَالْمُتَمَالِئُونَ) أي: وكذلك يقتل المتمالئون على قتل واحد لقول عمر -رضي الله عنه-: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٣).

قوله: (وَإِنْ بِسَوْطٍ سَوْطٍ) أي: وإن لم يضربه كل واحد منهم إلا بسوط؛ أي (٤): بشرط أن يقصدوا جميعًا إلى قتله على هذا الوجه (٥)، وإلا فليس السوط الأول وما يقارب منه (٦) مما يكون عليه القتل غالبًا فينبغي أن يقتل به الآخر، ومن قصد إلى قتله ممن تقدمه.

قوله: (وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُباشِرِ، كَمُكْرِهٍ ومُكْرَهٍ) المتسبب هو الآمر، والمباشر هو المأمور، والمكرَه هو الفاعل (٧)، فيقتلان معًا: المكْرِهُ لتسببه والمكْرَه لمباشرته، والمراد بالمكرَه هنا: من كان عليه خوف في مخالفة الأمر، وإلا فالقصاص على المباشر وحده.

قوله: (وَكَأَبٍ، أَوْ مُعَلِّمٍ أمَرَ صَبِيًّا صَغِيرًا، أَوْ سَيِّدٍ أَمَرَ عَبْدًا مُطْلَقًا) أي: فيقتل الآمر في المسائل الثلاث، وهو قول ابن القاسم (٨)، سواء كان العبد كبيرًا أو صغيرًا فصيحًا أو عجميًّا (٩)، وهو مراده بالإطلاق.

وقال ابن وهب: لا يقتل الآمر في جميع ذلك، بل يضرب (١٠) ضربًا، ويقتل


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥١.
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٩٤.
(٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٧١، برقم: (١٥٦١).
(٤) قوله: (أي) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (على هذا الوجه) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله: (وما يقارب منه) يقابله في (ن): (ولا ما يقرب منه).
(٧) قوله: (والمكرَه هو الفاعل) في (ن ٣): (والمكرَه على الفعل)، وفي (ن ٥): (المكرَه على الفعل)، وفي (ن ٤): (والمكره هو الأفعل والمكره على الفعل).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٨٤ و ٨٥، وانظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٠٦ و ٣٠٧.
(٩) في (ن): (أعجميًّا).
(١٠) (في (ن): (يوجع).

<<  <  ج: ص:  >  >>