للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد (١)؛ أي: الكبير. وحكى ابن شعبان أن السيد يقتل دون العبد.

وروى ابن وهب (٢) عن مالك أنه يقتل العبد إن كان فصيحًا، وإن كان أعجميًّا قتل السيد وحده، وقال أصبغ: يقتلان معًا كان العبد فصيحًا أم لا (٣)، واحترز بالصغير في مأمور الأب والمعلم من الكبير فإنه يقتل وحده دون الآمر.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْمَأمُورُ اقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ) لأنه قادر على عدم القتل، ابن القاسم وأشهب: ويضرب الآمر مائة (٤) ويحبس سنة (٥).

قوله: (وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِي الْقِصَاصُ، إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ) يريد: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص، فإنه يقتل به وحده. وقال في المدونة: إذا كانا متعمدين (٦)، وقيده اللخمي وابن يونس بما إذا تعاقدا (٧) على ذلك، ولذلك قال هنا: (إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ). اللخمي: وإن لم يتمالآ (٨) على قتله وتعمد كل واحد رميه، ولم يعلم بالآخر، لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي هي القاتلة (٩)، انظر الكبير.

قوله: (لَا شَرِيكِ مُخْطِئٍ، ومَجْنُونٍ) أي: فإنه لا يقتل وتكون عليه نصف الدية، وحكى عبد الوهاب أنه يقتل (١٠)، والأول قول ابن القاسم في شريك المخطئ؛ إذ لا يدرى (١١) من أيهما مات (١٢)، وقال أشهب: يقتل، واختاره محمد (١٣). اللخمي: قول ابن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٨٥.
(٢) قوله: (ابن وهب) في (ن ٣): (ابن القاسم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٨٥.
(٤) قوله: (مائة) ساقط من (ن ٣).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٨٥.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٣.
(٧) قوله: (تعاقدا) في (ن ٤): (تعاونا).
(٨) قوله: (يتمالآ) في (ن ٣) و (ن ٥): (يتعاقدا).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤٤٢.
(١٠) انظر: المعونة: ٢/ ٢٥٦.
(١١) قوله: (يدرى) في (ن ٥): (يدرون).
(١٢) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٣.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>