للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتله، ولا يقتص له منه إن كان قُتل عمدًا و (١) القاتل عبدًا، إذ لا نفع له في القصاص.

قوله: (وَيَقْتَصُّ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ الْقِصَاصَ) إذ ليس كل أحد يعرف ذلك، ابن عبد السلام: ويكون من أهل العدالة (٢).

قوله: (بِأَجْرٍ على الْمُسْتَحِقّ) أي: من المستحِقِّ وهذا هو المشهور، إذ الواجب على الجاني (٣) التمكين وقد فعل والقطع أمر زائد، وحكى ابن شعبان قولًا بأن الأجرة على الجاني؛ لأن الواجب في حقه التسليم (٤).

قوله: (وَللْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَليِّ، وَنَهَى عَنِ الْعَبَثِ) المشهور -كما قال- أن للحاكم أن يفوض للولي القتل (٥) بأن يدفع القاتل له، ويقتص منه (٦) لنفسه، "وقد فعل عليه الصلاة والسلام"، وقال أشهب: ليس له ذلك. وعلى الأول يُنْهَي الولي عن العبث في قتل الجاني والتشويه في صفة قتله (٧) والتمثيل به (٨)، فإن تولاه من غير إذن الإمام أدب كما تقدم.

قوله: (وَأخِّرَ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ) يريد: المفرطين؛ أي: فيما دون النفس خشية أن يهلك، وقد نص مالك في السرقة على التأخير في البرد الشديد، وقال ابن القاسم: إن كان الحر مما يعلم خوفه كالبرد، فأراه مثله (٩)، وقال في كتاب الرجم: والحرُّ عندي بمنزلة البرد (١٠) وظاهر الموازية عدم التأخير في الحرِّ (١١).


(١) قوله: (قتل عمدا و) زيادة من (ن).
(٢) انظر: التوضيح: ٨/ ١١٠.
(٣) قوله: (على الجاني) في (ن ٥): (في حق المجني عليه)، وفي (ن) و (ن ٤): (في حق الجاني).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٠٥.
(٥) قوله: (القتل) ساقط من (ن ٤) و (ن ٥).
(٦) قوله: (منه) زيادة من (ن).
(٧) قوله: (والتشويه في صفة قتله) ساقط من (ن ٣).
(٨) قوله: (والتشويه في صفة قتله والتمثيل به) في (ن): (ويفعل به في صفة قتله كقتله لوليه وما مثل به قتل به والتشديد في صفة قتله والتمثيل به).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٨.
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٣.
(١١) قوله: (في الحَرِّ) زيادة من (ن)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>