للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كَالْبُرْءِ) أي: أن التأخير يكون أمده ممتدًّا إلى البرء وظاهره ولو زاد التأخير على السنة وهو مذهب المدونة (١)، وقال أشهب: لا يؤخر بعد السنة (٢)، عياض: يريد: في الخطأ (٣)، ويُعقل الجرح بحاله عند تمام السنة (٤)، وطالب بما زاد بعدها، وظاهر كلامه هنا أنه إذا برئ قبل السنة لا يؤخر إلى تمامها، ويقتص منه، وهو قول الأكثر، وقال ابن شاس: لا بد من سنة لتتم عليه الفصول الأربعة خوفًا أن ينتقص (٥).

قوله: (كَدِيَةِ خَطَأٍ) يريد: أن دية جرح الخطأ تؤخر إلى مثل ما يؤخر إليه في العمد إلى (٦) البرء؛ إذ قد يؤول الأمر فيه إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة، فإن برئ على غير شين فلا عقل فيه (٧)، ولا أدب؛ إذ لم يتعمد، وإن برئ على شين فحكومة، ومثل هذا ما لا يستطاع القوَدُ فيه إذا كان عمدًا ككسر عظام الصدر والصلب والعنق، فإن برئ على شين فحكومة (٨) فإن كان فيه شيء (٩) مقدر كالجائفة والمأمومة أخر أيضًا عقله عند ابن القاسم (١٠)، وإليه أشار بقوله: (كَجَائِفَةٍ) وقال أشهب: لا تؤخر (١١).

قوله: (وَالحْامِلُ) أي: وكذلك تؤخر (١٢) الحامل إذا قتلت شخصًا بقدر (١٣) الحمل عند ظهور حملها (١٤) لا بدعواها، قال في المدونة: وينظرها النساء


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٣٨.
(٣) انظر: التوضيح: ٨/ ١١١.
(٤) قوله: (تمام السنة) يقابله في (ن): (تمامها).
(٥) في (ن ٥): (ينتقض)، وفي (ن): (ينقص)، وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧١٩.
(٦) قوله: (مثل ما يؤخر إليه في العمد إلى) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥).
(٧) قوله: (فلا عقل فيه) في (ن ٤): (فلا شيء عليه)، وفي (ن): (فلا عقل عليه).
(٨) قوله: (ومثل هذا ما لا يستطاع ... على شين فكحومة) ساقط من (ن ٣).
(٩) في (ن ٤): (شين).
(١٠) في (ن ٣): (ابن يونس).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٣٧.
(١٢) قوله: (تؤخر) ساقط من (ن ٤).
(١٣) في (ن) و (ن ٤): (لعذر).
(١٤) قوله: (ظهور حملها) في (ن ٣): (تحاكم)، وفي (ن ٥): (ظهور محايلته)، وفي (ن ٤): (ظهور محاملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>