للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صدقنها (١) لم يعجل عليها (٢)، محمد: وكذلك تؤخر في القصاص. أبو محمد: يريد في الجراحة المخوفة (٣)، وهو تقييد المذهب، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ بِجُرْحٍ مَخُوفٍ (٤) لَا بِدَعْوَاهَا).

قوله: (وَحُبِسَتْ كَالْحَدِّ) يريد: أَنَّا إذا أخَّرناها لأجل حملها فلا بد من حبسها كما في الحدود الواجبة عليها، وليس في ذلك كفالة.

قوله: (وَالْمُرضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ) يريد: وكذلك تؤخر المرضع حتى يوجد للرضيع من يرضعه؛ لئلا يؤدي قتلها إلى إهلاكه، وقد جاء هذا في "حديث العامرية" (٥).

قوله: (وَالْمُوَالاةُ فِي الأَطْرَافِ) أي: وكذلك تؤخر الموالاة (٦)، يريد: إذا اجتمع على الجاني قطع في طرفين فأكثر وخيف عليه من قطعهما في فور واحد الهلاك، فإنها تفرق عليه (٧). بعض الأشياخ: فإن اجتمع عليه حدان لله تعالى أو لآدمي أو أحدهما لله تعالى والآخر للآدمي، وكان فيه محل (٨) لهما أقيما عليه وإن كان فيه محل (٩) لأحدهما فقط (١٠) بدئ بأشدهما (١١) كالحد للزنا وشرب الخمر؛ فيحد للزنا (١٢)، وإلى هذا أشار بقوله: (كَحَدَّيْنِ للهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِما، وَبُدِئَ بِأَشَدِّهما).

قوله: (لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ) أي: فإن خيف عليه من الأشد بدئ بالأخف، انظر الكبير.

قوله: (لَا بِدُخُولِ الحْرَمِ) أي: فإن الجاني لا يؤخر بدخوله إياه، وسواء كانت


(١) في (ن ٣) و (ن ٥): (صدقتها).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٢.
(٤) في (ن): (مُخِيفٍ).
(٥) قوله: (قوله والْمُرضِعُ ... العامرية.) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (تؤخر الموالاة) في (ن ٣): (تؤخر في الموالاة)، وفي (ن ٥): (الموالاة).
(٧) في (ن ٥): (على الجاني).
(٨) في (ن): (محمل).
(٩) في (ن): (محمل).
(١٠) قوله: (لله تعالى والآخر للآدمي ... لأحدهما فقط) ساقط من (ن ٥).
(١١) في (ن ٣): (بأكبرهما)، وفي (ن ٥): (بآكدهما).
(١٢) انظر: التوضيح: ٨/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>