للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فإن له تحليفه على ذلك على المشهور، وقال أشهب: لا يمين عليه لأنه لا (١) يكون في استحقاق الدم إلا خمسون يمينًا (٢).

قوله: (فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وَبَرِئَ) أي: فإن نكل ولي الدم ردت اليمين على القاتل فحلف يمينًا واحدة لا خمسين، وقاله ابن يونس، فإذا حلفها برئ كما قال، يريد: وإن لم يحلف قتل، وهو واضح.

قوله: (وَتُلُوِّمَ لَهُ فِي بَيِّنَتِهِ الْغَائِبَةِ) أي: إن القاتل إذا ادعى بينة غائبة على العفو تَلَوَّم له الإمام ونحوه في المدونة (٣).

قوله: (وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ، وَلَوْ نَارًا) أي: وقُتِل الجاني بالشيء الذي قتل به غيره إن بالسيف فبالسيف، أو بغيره فكذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦]، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤] وهو مقيد بمن لم يقتل بقسامة، فأما من قتل بها فليس إلا السيف، قاله ابن رشد (٤)، والمشهور أن من قتل بالنار فإنه يقتل بها خلافًا لعبد الملك (٥).

قوله: (إِلا بِخَمْرٍ، ولِوَاطٍ، وسِحْرٍ، وَمَا يَطُولُ) أي: فإنه لا يُقْتَلُ بشيء من ذلك ولو قَتَلَ به. عبد الوهاب: والصحيح من قول علمائنا أن المماثلة واجبة، إلا أن يدخل في حد التعذيب؛ أي: بالتطويل فليُعْدَل إلى السيف (٦)، ومقابل الأصح هو ظاهر الإطلاقات.

قوله: (وَهَلْ وَالسُّمُّ، أَوْ يَجْتَهِدُ فِي قَدْرهِ تَأْوِيلانِ) قال في المدونة: ومن سقى رجلًا


(١) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٩٢.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٠.
(٤) في (ن ٣): (ابن شاس)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٦٣.
(٥) انظر كلام عبد الملك نقلًا عن الموازية في النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١، وانظر المشهور في المنتقى: ٩/ ١٠٥.
(٦) وقفت على هذا الكلام بنصه للقاضي أبي بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: ١/ ١٢٨، وكذلك نسبه إليه في التوضيح: ٨/ ١١٧، وأما لفظ القاضي عبد الوهاب في التلقين: ٢/ ١٨٨ فهو: (أن يكون بمعصية كاللواط أو ما في معناه فيقتصر به على السيف أو أن تكون الآلة معذبة كالعصى التي تحتاج إلى الإكثار من الضرب بها أو السكين الكالَّة فيعدل على ما هو أوحى، ولا يراعى في ذلك الزمان ولا الحال إلا أن يعرض ما يوجب مراعاته ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>