(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٩٢. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٠. (٤) في (ن ٣): (ابن شاس)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٦٣. (٥) انظر كلام عبد الملك نقلًا عن الموازية في النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١، وانظر المشهور في المنتقى: ٩/ ١٠٥. (٦) وقفت على هذا الكلام بنصه للقاضي أبي بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: ١/ ١٢٨، وكذلك نسبه إليه في التوضيح: ٨/ ١١٧، وأما لفظ القاضي عبد الوهاب في التلقين: ٢/ ١٨٨ فهو: (أن يكون بمعصية كاللواط أو ما في معناه فيقتصر به على السيف أو أن تكون الآلة معذبة كالعصى التي تحتاج إلى الإكثار من الضرب بها أو السكين الكالَّة فيعدل على ما هو أوحى، ولا يراعى في ذلك الزمان ولا الحال إلا أن يعرض ما يوجب مراعاته ... ).