للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحو ذلك فإنه يقتل به، ولا دية (١) عليه، وإنما التغليظ في مثل فعل المدلجي بابنه؛ رماه بسيف فأصاب ساقه فَنُزِيَ جرحه فمات، وفي الموطأ أنه رفع إلى عمر -رضي الله عنه- فقال له: اعْدُدْ لي على ماء قُدَيْدٍ عشرين ومائة من الإبل حتى أقدم عليك (٢) فقدم عمر -رضي الله عنه- فأخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جَذَعَةً، وأربعين خَلِفَةً أي: في بطونها أولادها، ثم قال: أين أخو المقتول (٣)، فقال: هَأَنَا، فقال: خذها، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس للقاتل شيء"، وفي غير الموطأ: ثم دعا بأم المقتول وأخيه فدفعها (٤) إليهما.

قوله: (كَجُرْحِهِ) يريد: أن التغليظ كما يكون في النفس، فكذلك يكون في الجرح، وهو قول مالك في المدونة (٥) والمبسوط، وله أيضًا في المختصر عدم التغليظ فيها لانحطاط رتبتها عن رتبة النفس، ولعبد الملك وسحنون: إن كان الجرح مما يقتص فيه من الأجنبي غلظت فيه الدية، وإلا كالجائفة والمأمومة، وعن ابن القاسم: إن بلغ ثلث الدية ففيه التغليظ وإلا فلا (٦).

قوله: (بِثَلاثِينَ حِقَّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلفَةَ) كما تقدم هذا من فعل عمر -رضي الله عنه- في الموطأ، والباء في (بثلاثين) متعلقة بـ (ثُلِّثَتْ).

قوله: (بِلَا حَدِّ سِنٍّ) أي: راجع للخلقة (٧)، هذا كقول ابن الجلاب: غير محدودة أسنانها (٨)، وهو المشهور، ولأشهب في الموازية: ما بين ثنية إلى بازل عامها (٩).

قوله: (وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ والْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ) أي: وكذا من ألحق بهم، وقال ابن حبيب (١٠): أهل الأندلس أهل ورق (١١).


(١) في (ن ٤): (تغلظ).
(٢) قوله: (عليك) زيادة من (ن).
(٣) في (ن ٤): (الميت).
(٤) في (ن ٤): (فوضعها).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٥ و ٤٧٧.
(٧) قوله: (أي: راجع للخلقة) زيادة من (ن)، ولعل كلمة (للخلقة) مصحفة وصوابها: (للخلفة).
(٨) انظر: التفريع: ٢/ ١٩٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٣.
(١٠) في (ن ٣): (أبو حنيفة).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>