للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) ابن شاس: وألحق بهم أهل فارس وخراسان (١)، وقد تقدم لأصبغ أن أهل مكة والمدينة أهل ذهب، وقال أشهب: أهل الحجاز أهل إبل، وأهل مكة منهم، وأهل المدينة أهل الذهب (٢).

قوله: (إِلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ) أي: فإنها تغلظ أيضًا باعتبار الذهب والورق (٣)، وهو المشهور، وقاله مالك في المدونة (٤)، وكتاب محمد، ثم رجع فيه إلى عدم التغليظ (٥)، واختلف في المربعة هل تغلظ في الذهب والورق وهو قول أشهب، أو لا وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وقال به ابن وهب (٦).

قوله: (فَيُزَادُ نِسْبَةُ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ) هو بيان لصفة التغليظ، وهو أن ينظر إلى قيمة أسنان المخمسة وأسنان المثلثة في البلد إن كان بلد إبل وإلا فما قرب منه من بلدان الإبل كما قال أصبغ. ابن رشد: فينظر كم بينهما فيسمى ذلك من قيمة دية الخطأ فإن كان الثلث أو الربع زيد على الألف ربعها أو ثلثها (٧) فما زاد من خمس أو ربع أو أقل أو أكثر أخذ نسبته فزيد على ألف (٨) ذهب أو الاثني عشر ألف درهم، وهذا هو المشهور، وقيل: بل يزاد على ذلك ما بين القيمتين من العددين من غير نسبة، وقيل: تقوم المثلثة فتكون هي الدية ما لم تنقص عن ألف (٩) ذهب أو الاثني عشر ألف درهم فلا يحط من ذلك شيء (١٠).


(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١١٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧١.
(٣) قوله: (والورق) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٨ و ٥٥٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٦ و ٤٧٧.
(٦) قوله: (ابن وهب) كذا في كل الأصول، وأما ما وقفت عليه في البيان والتحصيل ونصه: (وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقول ابن نافع) فيتضح منه أنه قول ابن نافع وليس قول ابن وهب، انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٣٦، وكذا انظر نفس القول منقولًا عن البيان ومعزوًّا لابن نافع أيضًا في التوضيح: ٨/ ١٣٤.
(٧) قوله: (ابن رشد: فينظر كم ... ربعها أو ثلثها) زيادة من (ن).
(٨) في (ن): (أهل).
(٩) في (ن): (أهل).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>