للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن يونس: وتقوم المغلظة حالَّة، والمخمسة على تأجيلها حسبما جعلت (١)، وقال بعض القرويين: تقوم أيضًا حالَّة والأول أظهر.

قوله: (وَالْكِتَابِيُّ والْمُعَاهِدُ نِصْفُهُ) أي: نصف دية الذكر المسلم المفهوم من السياق، والمعنى أن دية اليهودي والنصراني والمعاهد على النصف من دية الحر المسلم، ولعل عطف المعاهد على الكتابي من باب عطف الخاص على العام، ولو قال والذمي والمعاهد لكان أحسن.

قوله: (وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرتَدُّ ثُلُثُ خُمُسٍ) أي: ثلث الخمس (٢) من الورق ثمانمائة درهم، ولا إشكال أن دية المجوسي كذلك ورواه في الموطأ، قال: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا (٣).

واختلف في دية المرتد، فقيل: كدية المجوسي، وهو قول ابن القاسم وأشهب وإليه أشار بما ذكر (٤) هنا، ولأشهب أيضًا: ديته دية أهل الدِّين الذي ارتد إليه، وقال سحنون: لا دية فيه (٥).

قوله: (وَأُنْثَى كُلٍّ نِصْفُهُ) يريد: أن دية نساء كل من تقدم على النصف من دية ذكورهن وقد نقل بعضهم الإجماع عليه.

قوله: (وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ) ولا خلاف فيه عندنا؛ لأنه مال أتلف كسائر السلع.

(المتن)

وَفِي الْجَنِينِ -وَإِنْ عَلَقَةً- عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً نَقْدًا، أَوْ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِيهِ، وَالأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِنَ عَبْدٍ مُسْلِم كَالْحُرَّةِ إِنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً؛ إِلَّا أَنْ يَحْيَا فَالدِّيَةُ إِنْ أَقْسَمُوا وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا، وَإِنَّ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ ظَهْرٍ أَوْ بَطْنٍ، أَوْ


(١) في (ن ٥): (فعلت).
(٢) قوله: (ثلث الخمس) ساقط من (ن ٤).
(٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٦٤.
(٤) قوله: (بما ذكر) في (ن ٤): (بقوله).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٣ و ٥٥٤، وانظر قول سحنون (لا دية فيه) حيث يرويه عن أشهب في عقد الجواهر: ٣/ ١١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>