للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره أنها لا تجب في أحدهما على انفراده، وقال ابن القاسم: في القيام وحده الدية (١)، ولعبد الملك: إذا انكسر الصلب ولم يقدر على الجلوس ففيه الدية (٢).

قوله: (أَوِ الأُذُنَيْنِ) هكذا قال غيره. ابن الحاجب: وهو الأصح (٣)، وقيل: لا تجب فيهما إلا مع السمع وهو مذهب المدونة وظاهر الموطأ (٤) والقولان لمالك (٥).

قوله: (أَوِ الشَّوَى) هو جلدة الرأس. عبد الملك: وفيه الدية كاملة (٦)، ونص عليه اللخمي وغيره (٧).

قوله: (أَوِ الْعَيْنَيْنِ) لا إشكال في ذلك.

قوله: (أَوْ عَيْنِ الأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ) هكذا قال مالك وغيره: إن فيه الدية للسنة، وقضى بها عمر وعثمان وعلي وابن عباس -رضي الله عنهم- وغيرهم (٨).

قوله: (بِخِلافِ كُلِّ زَوْجٍ، فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ) أي. بخلاف الاثنين (٩) من كل مزدوجين في الإنسان، فإن الدية لا تكمل إلا بمجموعهما، فأما أحدهما فلا يجب فيه إلا نصف الدية، وإنما قال (نِصْفَهُ) نظرًا إلى العقل أو الواجب في الزوج.

قوله: (وَفِي الْيَدَيْنِ وَفِي الرِّجْلَيْنِ) أي: في كل واحد منهما الدية، وسواء كان القطع من الأصابع أو من العضد في اليدين أو من الورك في الرجلين.

قوله: (وَمَارِنِ الأَنْفِ) المارن: هو ما لان من الأنف، ويسمى أيضًا الأرنبة، والمشهور أن فيه الدية الكاملة وبه، قال الفقهاء السبعة، وفي المجموعة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بالدية الكاملة (١٠)، ولابن نافع عن مالك (١١): أن الدية إنما تكون فيما إذا قطع


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٢١.
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٧٤٥.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٣، وانظر: الموطأ: ٢/ ٨٥٦.
(٥) انظر: التوضيح: ٨/ ١٤١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٠.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٣٧٠.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٥٠.
(٩) في (ن ٤): (العينين)، وفي (ن ٥): (العين).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٢.
(١١) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>