للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصله (١).

قوله: (وَالْحَشَفَةِ) أي: وكذلك تجب الدية كاملة في حشفة الذكر، وهو رأسه دون قصبته.

قوله: (وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهِمَا مِنْهُمَا لَا مِنْ أَصْلِهِ) يريد: أن المارن والحشفة إذا قطع من كل واحد منهما بعضه، فإن فيه بحسابه منهما؛ أي: من المارن والحشفة، لا من أصل كل منهما فيقاس من المارن لا من أصل الأنف، ومن الحشفة لا من أصل الذكر، وقاله في المدونة (٢)، وفي المجموعة (٣) والموازية (٤)

قوله: (وَفِي الأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا) أي: سواء قُطِعَتَا أو سُلَّتَا أو رُضَّتَا بحجر أو نحوه، وقاله ابن شعبان (٥)، وفي كتاب عمرو ابن حزم: "وفي البيضتين الدية"، وهو صالح لكل الصور مما تقدم.

قوله: (وَفي ذَكَرِ الْعِنِّينِ قَوْلَانِ) في الواضحة عن مالك: أن فيه الدية كاملة (٦)، وبه قال الباجي (٧)، وفي مختصر الوقار: إنما فيه الحكومة (٨).

(المتن)

وَفِي شُفْرَيِ الْمَرْأَةِ؛ إِنْ بَدَا الْعَظْمُ، وَفِي ثَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إِنْ بَطَلَ اللَّبَنُ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرَةِ، وَسِنِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ لِلإِيَاسِ كَالْقَوَدِ، وَإِلَّا انْتُظِرَ سَنَةٌ. وَسَقَطَ إِنْ عَادَتْ، وَوُرِثَا إِنْ مَاتَ، وَفِي عَوْدِ السِّنّ أَصْغَرَ بِحِسَابِهَا. وَجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلَوَاتِ، وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ، مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَةِ، وَنُسِبَ لِسَمْعِهِ الآخَرِ؛ وَإِلَّا فَسَمْعٌ وَسَطٌ، وَلَهُ نِسْبَتُهُ، إِنْ حَلَفَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَهَدَرٌ. وَالْبَصَرُ بِإِغْلَاقِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ، وَالشَّمُّ بِرَائِحَةٍ حَادَّةٍ،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٠.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٢.
(٣) قوله: (وفي المجموعة) ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٢.
(٥) انظر: المنتقى: ٩/ ٣٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٤.
(٧) انظر: المنتقى: ٩/ ٣٨.
(٨) انظر: التوضيح: ٨/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>