للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفذ يقول: "سمع الله لمن حمده" وأنه يستحب له أن يقول معها: "ربنا ولك الحمد" (١)، وأما المأموم فيستحب له أيضا (٢) أن يقول (٣): "ربنا ولك الحمد" (٤) بالواو عند ابن القاسم (٥)، وروى ابن وهب "لك" من غير واو (٦).

قوله: (وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ (٧)) أي (٨): مما يستحب أيضًا في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. عبد الوهاب: وهذا مذهبنا (٩)، وحكى عن الأبهري أنه سنة، ومقتضى ما في الرسالة (١٠) أن التسبيح مباح (١١)، قاله بعض الأشياخ (١٢).

قوله: (وَتَأْمِينُ فَذّ) أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة (١٣) فهو من فضائل الصلاة، قاله القاضي عبد الوهاب (١٤) وابن يونس (١٥) وابن


= الصلاة، برقم: ٧٦٣، ومسلم: ١/ ٣٠٦، في باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة، برقم: ٤٠٩، ومالك: ١/ ٨٨، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم: ١٩٧.
(١) قوله: (وقد سبق أن الفذ ... ربنا ولك الحمد) زيادة من (س).
(٢) قوله: (أيضا) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (أن يقول) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٤) قوله: (وأما المأموم فيستحب له أيضا أن يقول: "ربنا ولك الحمد") ساقط من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٣.
(٦) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٢١.
(٧) في (ن): (فركوع أو سجود).
(٨) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٩) انظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٩٨.
(١٠) انظر: الرسالة، ص: ٢٧ و ٢٨.
(١١) قوله: (أن التسبيح مباح) يقابله في (ن): (والمذهب أن التسبيح مستحب).
(١٢) قوله: (مباح، قاله بعض الأشياخ) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وعدمه سيان لقوله: وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده).
(١٣) قوله: (قوله: "وَتَأْمِينُ فَذٍّ" أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة) ساقط من (ن). وقوله: (أي: وندب ... من قراءة الفاتحة) يقابله في (ن ٢): (مطلقا وإمام بسر، ومأموم بسر، وجهر المذهب أن التأمين سنة، قاله بعض الأشياخ).
(١٤) انظر: المعونة: ١/ ٩٥.
(١٥) انظر: الجامع لابن يونس، ص: ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>