للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أَوْ إِتْيَانَ أجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ) يريد: أن مذهب المدونة (١) والموازية والواضحة (٢) أن هذا يسمى زني، ويجلد فيه البكر، ويرجم المحصن، وقال ابن القصار: هو لواط، وأنهما يرجمان (٣).

قوله: (أَوْ مَيِّتَةٍ) هذا هو المشهور، وقال ابن شعبان: ولا يحد واطئ (٤) ميتة، يريد: بل يعاقب (٥).

قوله: وأشار بقوله: (غَيْرِ زَوْجٍ) إلى أن الزوج إذا فعل ذلك من زوجته فلا يحد.

عياض: وإليه ذهب أكثر المحققين من أصحابنا.

قوله: (أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا) هذا مذهب المدونة (٦)، واحترز به عن من لا يمكن وطؤها، فإن واطئها (٧) لا يحد، ومثله عن أشهب، وقال ابن (٨) القاسم (٩): يحد، وإن كانت بنت خمس سنين (١٠).

قوله: (أَوْ مُسْتَأجَرَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ) يريد: أنه إذا (١١) استأجر أمة (١٢) للوطء أو غيره ثم وطئها؛ فإنه يحد، ولا يكون عقد الإجارة شبهة.

قوله: (أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ) أي: وكذلك يحد إذا وطئ مملوكة تعتق عليه إذا ملكها كالأمهات وإن علون، وأمهات الآباء (١٣) والبنات وإن سفلن، والأخوات من كلّ


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦٨.
(٣) انظر: المنتقى: ٩/ ١٥٠.
(٤) في (ن ٣): (وطء).
(٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٣٣.
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٠٨.
(٧) في (ن ٣): (وطئها).
(٨) في (ن ٣) و (ن ٥): (ابن القاسم).
(٩) في (ن ٤): (ابن القصار).
(١٠) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٤٨، ولباب اللباب، ص: ٣٦١.
(١١) قوله: (أنه إذا) يقابله في (ن): (أن من).
(١٢) في (ن ٣): (امرأة).
(١٣) في (ن ٤): (الأبناء).

<<  <  ج: ص:  >  >>