للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جهة، محمد: (١) إذا أتى ذلك عالمًا (٢)، اللخمي: يريد: وهو من أهل الاجتهاد، ورأى (٣) أنَّها حرة بنفس الشراء، وإن كان رأيه عدم العتق أو هو مقلد لمن لا يرى (٤) العتق لَمْ يحد (٥)، وكان الشيخ - رَحِمَهُ اللهُ - أشار إلى قول محمد وتقييد اللخمي بقوله: (أَوْ يَعْلَمُ (٦) حُرِّيَّتَهَا).

قوله: (أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ) كالبنت ينكحها بعد الدخول بأمها فإنه يحد، وكذلك (٧) إذا وطئ خامسة وهو مذهب المدونة (٨)، وقيل: لا يحد. وإلى الأول أشار بقوله: (أَوْ خَامِسَةٍ)، وأما قوله: (أَوْ مَرْهُونَةٍ) فهي باعتبار الحد أوضح من غيرها.

قوله: (أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ) المشهور في ذات المغنم أن يحد واطئها كما قال، إلَّا أن مراده بها الجارية التي له فيها نصيب بأنها له حلال، وقال عبد الملك لا يحد في التي له فيها نصيب (٩).

قوله: (أَوْ حَرْبيَّةٍ أَوْ مَبْتُوتَةٍ) يريد: إذا وطئها في أرض الإسلام وقد دخلت بنفسها، وكذلك في أرض الحرب عند ابن القاسم خلافًا لعبد الملك (١٠). بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه إذا خرج بها إلى أرض الإسلام ثم وطئها أنه لا يحد؛ لأنَّها الآن ملكها، وظاهر قوله: (أَوْ مَبْتُوتَةٍ) سواء كان بلفظ البتة أو الثلاث، وسواء كان الثلاث طلقات


(١) قوله: (محمد) ساقط من (ن ٤).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٠٩، ولم يذكر فيه نسبته إلى محمد؛ وإن كان الظاهر أنه من قول ابن القاسم. والله أعلم.
(٣) في (ن ٤): (وروى).
(٤) قوله: (لا يرى) في (ن ٥): (يرى).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٢٨٣.
(٦) في (ن ٥): (ويعلم).
(٧) قوله: (يحد) زيادة من (ن).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٧.
(٩) قوله: (إلَّا أن مراده بها الجارية التي له ... التي له فيها نصيب) في (ن ٤): (لأن مراده بها الجارية التي فيها نصيبا)، وقوله: (بأنها له حلال وقال عبد الملك لا يحد في التي له فيها نصيب) ساقط من (ن).
وانظر: الكافي: ١/ ٤٧٣، وعقد الجواهر: ١/ ٣٢٠.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦٧، والمنتقى: ٩/ ١٥٧، والذخيرة: ١٢/ ٤٩، وعقد الجواهر: ٣/ ١١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>