للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأحدهم (١).

قوله: (وَحُدَّ فِي مَأبُونٍ، إِنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ) يعني: أن من قال لرجل: يا مأبون. فإنه يحد له؛ إلَّا أن يكون المقذوف في كلامه ثأنيث، قال عبد الملك: إن كان يضرب الكبر، ويلعب في الأعراس، ويتهم فيما قال له بما يخرجه عن الحد؛ فإنه لا يحد عليه (٢).

قوله: (وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ، أَوِ الأَزْرَقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ) يريد: أن من قال لرجل: يا ابن النصراني، أو يا ابن اليهودي (٣). فإنه يحد؛ إلَّا أن يكون في آبائه أحد كذلك، وقاله ابن القاسم. (٤)، وقال أشهب (٥): لا يحد إذا حلف أنه لَمْ يرد نفيه (٦)، اللخمي: ويحد (٧) أيضًا عند ابن القاسم، إذا قيل: يا ابن الأقطع، أو يا ابن الأعور، أو الأحمق (٨)، أو يا ابن الأزرق، وليس أبوه كذلك؛ لأنه حمل على غير أبيه (٩)، وعلى قول أشهب: لا يحد إذا حلف (١٠).

قوله: (وَفِي مُخَنَّثٍ؛ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ) يريد: ان من قال لرجل: يا مخنث. فإنه يحد له؛ إلا أن يحلف أنه لَمْ يرد بذلك قذفه فلا يحد؛ بل ينكل، وقاله مالك في المدونة (١١)، وفي الموازية (١٢): إن كان في المقول له تصنع في يده (١٣)، أو من عمل النساء شيئًا، أو لين


(١) قوله: (لأحدهم) في (ن ٤): (لا حد لهم)، وقوله (الجميع فإنه قاله لأحدهم) في (ن): (مع أنه قاله قال لأحدهم). وانظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣١٥.
(٢) قوله: (فإنه لا يحد عليه) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن) و (ن ٥): (فلا حد عليه). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٥١.
(٣) قوله: (يا ابن النصراني أو يا ابن اليهودي) يقابله في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (يا نصراني أو يا يهودي).
(٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١٦/ ٢٣٣.
(٥) قوله: (وقال أشهب) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (وقيل).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٣ و ٣٢٤.
(٧) في (ن) و (ن ٥): (يحلف).
(٨) في (ن): (الأحمر).
(٩) قولِه: (حمل على غير أبيه) يقابله في (ن) و (ن ٥): (حمل أباه على غير أمه). وانظر: المدونة، دار صادر: ١٦/ ٢٣١، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٢٩٩.
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٩٩، التبصرة، للخمي، ص: ٦٢٦٤، ٦٢٦٥.
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٨.
(١٢) قوله: (وفي الموازية) ساقط من (ن ٥ ب).
(١٣) قوله: (يده) في (ن): (بدنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>