للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكلام أحلف أنه ما أراد غيره، كان كان بريئًا (١) من ذلك حد له (٢).

قوله: (وأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أو الفاجرة، أو يا حمار ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك (٣) عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر) قال في المدونة: ومن قال لرجل: يا فاسق، يا فاجر، أو قال: يابن الفاجرة، أو يابن الفاسقة، فعليه النكال (٤). وكذا فيها إذا قال له: يا حمار ابن الحمار (٥). وقال في الموازية: إذا قال له: يا فاجر، يا فاسق، فإن نكل عن اليمين حد (٦). محمد: ويحلف أنه لَمْ يرد نفيه من أبيه (٧)، ولا قذفأ لأمه، فإن نكل حد، وإن قال لرجل: أنا عفيف؛ فإنه يؤدب، ومثله: ما أنت بعفيف، وإن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب (٨) ولا يحد، وقال عبد الملك: يحد (٩).

قوله: (وإِنْ قَالَتْ: بِكَ، جَوَابًا لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ) يريد: أن المرأة إذا قال لها رجل (١٠): زنيتِ، فقالت في جوابها: بك زنيت (١١)؛ فانها تحد حدين للقذف والزنى (١٢)، وظاهره سواء، قال ذلك لامرأته أو لغيرها، رجع عن الزنى أم لا. قال في المدونة (١٣): ومن قال لزوجته (١٤): يا زانية. فقالت: بك زنيت. حدت للزنى والقذف؛ إلَّا أن تقول: أردت جوابه (١٥)


(١) قوله: (بريئا) فلادة من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٤٧.
(٣) في (ن ٣): (أمك).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٣.
(٥) انظر: الذخيرة: ٤/ ٤٩٣.
(٦) قوله: (فإن نكل عن اليمين حد) في (ن ٣): (فإنه يحد). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٥٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٢.
(٨) قوله: (يعاقب) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٩.
(١٠) في (ن) و (ن ٤): (شخص).
(١١) قوله: (زنيت) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (يريد: أن المرأة إذا قال لها ... فإنها تحد حدين للقذف والزنى) ساقط من (ن ٥).
(١٣) قوله: (قال في المدونة) ساقط من (ن ٣).
(١٤) في (ن ٣): (لامرأته).
(١٥) قوله: (جوابه) في (ن ٥): (إصابته بالنكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>