للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيحد الرجل (١) فقط للقذف (٢)، وقال أصبغ: يحدان للقذف، وليس لأحدهما رجوع (٣).

قوله: (ولَهُ، حَدُّ أَبِيهِ وفُسِّقَ) أي: فسق (٤) بذلك إن فعل، ومذهب مالك وأصحابه أن له حد أبيه إلا أنه استثقله، قال في المدونة: وليس ذلك من البر (٥)، وقال أصبغ وابن حبيب: لا يحد (٦).

قوله: (والْقِيَامُ بِهِ وإنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَوَارِثهِ، وإن قُذِفَ بَعْدَ الموْتِ مِنْ وَلَدِ ووَلَده، وأَب، وأَبِيهِ) والقيام: معطوف على (حد أبيه)، والضمير (٧) المجرور بالباء عائد على الحد، والمنصوب بعلم يعود على موجب الحد، وهو ما رمي به من زنى ونحوه (٨)، وفاعله ضمير يعود على الميت، والضمير في (من نفسه) و (كَوَارِثه) (٩) على الميت، وكذا في الولد (١٠) وابنه، أي: والمقذوف القيام بالحد، وإن علم ما رمي به من نفسه، كما لو قيل له: يا زانٍ، وهو يعلم من نفسه أنه زنى، وقاله في المدونة (١١).

قوله: (كوارثه) يعني: أن من قذف ميتًا فإن لوارثه القيام به (١٢)، ولما كان الوارث يشمل كلا من الزوجين (١٣) نبه على أن ذلك مخصوص بالولد، ومن ذكر بعده، فقال:


(١) في (ن) و (ن ٤): (فتحد للرجل).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٦.
(٤) قوله: (أي فسق) ساقط من (ن ٤).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٨.
(٦) قوله: (لا يحد) يقابله في (ن ٣): (لا يؤدب له). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٦٩ و ٣٧٢، والمنتقى: ٩/ ١٦١، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٢٦٩.
(٧) قوله: (والقيام معطوف على (حد أبيه)، والضمير) في (ن ٣) و (ن ٤): (الضمير).
(٨) قوله: (والمنصوب بعلم يعود ... ونحوه) في (ن ٣) و (ن ٤): (وكذا المنصوب).
(٩) قوله: (من نفسه) و (كَوَارثه) في (ن ٥): (كوارثه).
(١٠) قوله: (الولد) في (ن): (ولده).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٦.
(١٢) قوله: (الولد وابنه، أي والمقذوف ... فإن لوارثه القيام به) ساقط من (ن)، وفي (ن ٤): (الولد وأبيه)، وفي (ن ٣): (وكذلك في ولد وولده، وكذلك في ولد وأبيه).
(١٣) قوله: (يشمل كلا من الزوجين) في (ن ٣): (يطلق على متعدٍّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>