للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالنسبة إلى من منع من دخولها، وكذلك من منع من السفينة فإنه حرز بالنسبة إليه (١)، وقسم في المقدمات الدور المشتركة على ستة أقسام (٢)، انظر الكبير.

قوله: (أَوْ خَانٍ لِلأَثْقَالِ) ابن رشد: وأما الدار المشتركة بين سكانها المباحة لجميع الناس كالفنادق التي سكن كل رجل (٣) منهم على حدة وقاعتها مباحة (٤) للبيع والشراء فيها، فحكم قاعتها حكم المحجبة، فمن سرق من بيوتها من الساكنين أو غيرهم، وأخذ في قاعتها قطع بلا خلاف (٥). يريد: ولا قطع على من سرق من قاعتها إلا أن يكون الذي سرقه من (٦) الأشياء التي توضع هناك كالدابة في مربطها المعروف لها وشبهها من الأحمال الثقال، ومعنى الأثقال، أي: أن الخان يكون حرزًا للأثقال دون غيرها، فلا يقطع من سرق منه الأشياء الخفيفة بخلاف الثقيلة.

قوله: (أَوْ زَوْجٍ فِيما حجر عنه) يريد: أن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها الذي حجر عنها أو سرق الزوج من مال زوجته كذلك فإنهما يقطعان، وحكم أمة الزوجة حكمها، وكذلك حكم عبد الزوج حكم الزوج (٧) في السرقة من مالها. قال في المدونة: وتقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي تسكنه، وكذلك إن سرقت خادمها من مال الزوج من بيت قد حجره عليهم أو سرقت خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته (٨)، وذكر ابن رشد في كل مسألة من هذه قولين: القطع وعدمه (٩).

قوله: (أَوْ مَوْقِفِ دَابَّةٍ لِبَيْعٍ أوْ غَيره) قال في المدونة: ومن سرق شاة أوقفها ربها في


(١) قوله: (كما يقطع الأجنبي ... السفينة فإنه حرز بالنسبة إليه) في (ن ٣): (ويقطع أيضًا السارق من سفينة إذا كان أجنبيا لأنها بالنسبة إلى ما كان فيها حرز له).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٢٧.
(٣) في (ن ٣): (واحد).
(٤) في (ن ٣): (ساحة).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٢٧.
(٦) قوله: (سرقه من) في (ن ٣): (سرق بين).
(٧) قوله: (حكم الزوج) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(٨) قوله: (حجرته) يقابله في (ن ٣): (حجر عنه). وانظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٣٦.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>