للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قتل (١) لغير ذلك كما إذا أخذ المال فنوزع فقاتل حتى يخرج ويخلص نفسه، وقد نص اللخمي على أنه ليس محاربًا حينئذ (٢).

قوله: (فَيقاتَلُ بَعْدَ المناشَدَةِ، إِنْ أَمْكَنَ) اتفق مالك وأصحابه على ما حكاه محمد على جواز قتال المحارب ولا شك في ذلك (٣)، ولا في مجاهدته لأنه من باب دفع (٤) الأذى عن المسلمين، ولمالك في المدونة: وجهاد المحاربين جهاد (٥)، وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق بين قتالهم وقتال الكفار، وذهب ابن شعبان إلى أن جهاد المحاربين أفضل من جهاد الكفار (٦) ونحوه في العتبية، ونقل أشهب عن مالك نحوه (٧)، والمشهور أنه يدعى قبل القتال، قال مالك في العتبية: ويناشد (٨) الله ثلاثًا، وقال سحنون وعبد الملك: لا يدعى، وليبادر لقتله، وأما إذا عاجل بالقتال فلا إشكال في سقوط الدعوة (٩).

قوله: (ثُمَّ يُصْلَبُ فَيقتَلُ) الأصل في هذا قوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية [المائدة: ٣٣].

واختلف عن مالك في العقوبات الأربع هل هي على التخيير أو على الترتيب على ما سنذكره، فأما القتل والصلب فإنه يجمع بينهما، ويقدم الصلب عند ابن القاسم (١٠)، وإليه أشار بما ذكر، وقال أشهب: يؤخر الصلب، وروى ابن حبيب مثل قول ابن القاسم، وهو قول ابن الماجشون، واختاره ابن بشير (١١) وهو يدل على أن الصلب ليس


(١) قوله: (قتل) في (ن): (قاتل).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٣٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٧١.
(٤) في (ن): (رفع).
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٦٣.
(٦) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٢٠.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤١٧.
(٨) في (ن): (ويناشده).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٧١، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٣٧٢ و ٣٧٣.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٢، وعقد الجواهر: ٣/ ١١٧٣.
(١١) قوله: (وروى ابن حبيب مثل ... واختاره ابن بشير) في (ن ٣): (قال ابن الماجشون بمثل قول ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>