للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدًا قائمًا بنفسه، وظاهر القرآن أنه حد مستقل، ووقع مثله لمالك (١)، وفي النوادر عن (٢) أشهب أن تقديم القتل (٣) لا يتحتم، بل قال: يقتله ثم يصلبه، ولو صلبه ثم قتله مصلوبًا (٤) فذلك كله جائز (٥)، انظر الكبير.

قوله: (أَوْ يُنْفَى الحُرُّ) اختلف في معنى النفي الوارد في الآية، فذهب ابن القاسم ورواه عن مالك أن معناه: أن ينفى من تلك البلد إلى بلد آخر، أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته (٦)، وفي الواضحة عن مالك أن النفي هو السجن (٧)، وإلى الأول أشار بقوله: (كالزنى) إلا أن الغاية هنا ظهور التوبة، وفي الزنى بخلاف ذلك كما تقدم.

قوله: (أَوْ تُقْطَعُ يَمِينه ورِجْلُهُ الْيُسْرَى وِلاءً) أي: فإن رأى الإمام قطع يد المحارب اليمنى ورجله اليسرى فله ذلك ليقع القطع من خلاف، ويكون ذلك في فور واحد، كما أشار إليه بقوله: (ولاء). فلو أراد أن يفرق عليه القطع في وقتين؛ لم يكن له ذلك، قال في المقدمات: واختلف إذا كانت يده اليمنى شلاء أو مقطوعة في قصاص أو جناية وشبه ذلك، فقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف، وقال أشهب: يقطع رجله اليسرى ويده اليسرى (٨)، وكذا عند ابن القاسم إذا كان أقطع الرجل اليسرى، وعند أشهب تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى.

قوله: (وبِالْقَتْلِ يَجِبُ قَتْلُهُ، ولَوْ بِكَافِرٍ) يريد: أن التخيير الوارد في المحارب


= القاسم واختاره ابن بكير)، وقوله: (ابن بشير) في (ن ٤): (ابن بكير). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤٠، وفيه ابن بكير بدلًا من ابن بشير. فانظره مع (ن ٤). عقد الجواهر: ٣/ ١١٧٣.
(١) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٢١.
(٢) قوله: (وفي النوادر عن) في (ن): (في النوادر وعن).
(٣) في (ن): (الصلب).
(٤) في (ن ٤): (مطلوب).
(٥) قوله: (كله جائز) في (ن): (له). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٥.
(٦) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤٠ و ٣٤١، والذخيرة: ١٢/ ١٣١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٢١١، والذخيرة: ١٢/ ١٣١.
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>