(٢) قوله: (أموال الناس) ساقط من (ن ٣). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٤. (٤) في (ن): (بمن). (٥) زاد بعدها في (ن ٤): (من ابن شاس: وأما الغرم فحكم المحارب فيه في حال ثبوت الحد وسقوطه في حال اليسر والعسر حكم السارق على ما تقدم، قال سحنون في العتبية: إذا أقيم عليه الحد فحكم السارق فيما وجب عليه من مال إن كان وفرة متصلا أخذ منه كل لزمه من استكراه النساء واستهلاك المال ودية النصرانية وقيمة العبد، وإن لم يتصل وفرة لم يتبع بشيء وإن لم يقم عليه حد الحرابة أتبع بذلك يلزمه في ماله وذمته، ويلزمه القصاص لمن عليه القصاص. انتهى نصا). وانظر: المدونة: ١/ ٥٣٠. (٦) زاد بعده في (ن ٤): (تلك الأموال المودعة). (٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٦، مع اختلاف في العبارة. (٨) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٢٧. (٩) في (ن ٥): (أولا).