للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتوبوا فأقيم عليهم الحد (١) فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الناس (٢) من أموالهم (٣). ابن يونس: يريد: ويسرهم متصل من يوم أخذوه، ثم قال في المدونة: وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوه كالسرقة، وهو مقيد بما (٤) أخذ قبل التوبة. (٥).

قوله (ودُفِعَ مَا بَأَيْدِيهِمْ لمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الاسْتِينَاء والْيَمِينِ) ظاهره أن ذلك يدفع لمن طلبه بغير حميل وهو مذهب المدونة، قال فيها: إذا ادعى ما بأيديهم قوم ولا بينة لهم فليدفع إليهم بعد الاسْتِينَاءِ في استبراء ذلك من غير طول، فإن لم يأتِ من يدعيها دفعت (٦) إليهم بعد أيمانهم بغير حميل، ولكن يضمنهم الإمام إياها إذا جاء لذلك طالب (٧)، وقال سحنون: لا يدفع لهم إلا بحميل، وفي مختصر الوقار: إن كان من البلد فبحميل، وإن كان غيره بلا حميل (٨). أبو الحسن: لأن غير البلدي لا يجد حميلًا، فهو غاية المقدور، ولو عكس هذا القول لكان أولى (٩)، لأن البلدي معروف بخلاف غيره. بعض الأشياخ: ولا يعطى إلا لمن وصف كما توصف اللقطة.

قوله: (أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّفْقَةِ، لا لأَنْفسِهِما) قال في المدونة: وتجوز على


(١) قوله: (الحد) زيادة من (ن).
(٢) قوله: (أموال الناس) ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٤.
(٤) في (ن): (بمن).
(٥) زاد بعدها في (ن ٤): (من ابن شاس: وأما الغرم فحكم المحارب فيه في حال ثبوت الحد وسقوطه في حال اليسر والعسر حكم السارق على ما تقدم، قال سحنون في العتبية: إذا أقيم عليه الحد فحكم السارق فيما وجب عليه من مال إن كان وفرة متصلا أخذ منه كل لزمه من استكراه النساء واستهلاك المال ودية النصرانية وقيمة العبد، وإن لم يتصل وفرة لم يتبع بشيء وإن لم يقم عليه حد الحرابة أتبع بذلك يلزمه في ماله وذمته، ويلزمه القصاص لمن عليه القصاص. انتهى نصا). وانظر: المدونة: ١/ ٥٣٠.
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (تلك الأموال المودعة).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٦، مع اختلاف في العبارة.
(٨) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٢٧.
(٩) في (ن ٥): (أولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>