للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا، إذ لا سبيل إلى غير ذلك، ولا تجوز (١) شهادة أحدهم منهم (٢) لنفسه، ويقبل بعضهم لبعض (٣). وفي الجواهر: إذا شهدوا لأنفسهم (٤) مع الشهادة لغيرهم، كقولهم (٥) مال رفقائنا وما لنا ردت الشهادة (٦) إلا أن يكون مالهم يسيرًا فتجوز لهم ولغيرهم (٧)، وأما شهادة بعضهم لبعض فجائزة.

قوله: (ولَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أنه المشْتَهِرُ بِهَا ثبتَتْ، ولو لَمْ يُعَايِنَاهَا) يريد أن المحارب إذا كان مشهورًا، وكان حاله في الحرابة مستفيضًا فشهد عليه رجلان يعرفانه بعينه وقال إن هذا هو فلان المشهور بالحرابة أو قام (٨) عليه الإمام الحد بهذه الشهادة وقتله وإن لم يشهدا عليه بمعاينة القتل والسلب وقطع الطريق، ونحوه في الجواهر (٩)، وحكى الباجي (١٠) واللخمي نحوه عن سحنون (١١).

قوله: (وَسَقَطَ حَدُّهَا بِإِتْيَانِ الإِمَامِ طَائِعًا، أَوْ تَرْكِ مَا هُو عَلَيْهِ) يريد: أن حد الحرابة يسقط عن المحارب بأحد أمرين: إما بإتيانه إلى الإمام طائعًا أو بترك ما هو عليه من الحرابة، وإن لم يأت للإمام وهو قول ابن القاسم (١٢)، وقيل إنما تكون توبته بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ذلك، وأما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام


(١) في (ن): (تقبل).
(٢) قوله: (أحدهم منهم) زيادة من (ن).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٦.
(٤) قوله: (إذا شهدوا لأنفسهم) في (ن ٤): (فإن أضاف الشهود على المحاربين من الرفقة الشهادة لأنفسهم).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (أخذ).
(٦) قوله: (ردت الشهادة) في (ن ٤): (لم نقبل شهادتهم).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (وقال المغيرة وابن دينار: لا يجوز في ذلك أقل من شهادة أربع، ولا يجوز في ذلك شهادتهم لأنفسهم). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٧٦.
(٨) قوله: (أو قام) في (ن): (أقام).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٧٦.
(١٠) انظر: المنتقى: ٩/ ٢١٤.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٥١، ٦١٥٢.
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٨٤، والمقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>