(٢) قوله: (أحدهم منهم) زيادة من (ن). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٦. (٤) قوله: (إذا شهدوا لأنفسهم) في (ن ٤): (فإن أضاف الشهود على المحاربين من الرفقة الشهادة لأنفسهم). (٥) زاد بعده في (ن ٤): (أخذ). (٦) قوله: (ردت الشهادة) في (ن ٤): (لم نقبل شهادتهم). (٧) زاد بعده في (ن ٤): (وقال المغيرة وابن دينار: لا يجوز في ذلك أقل من شهادة أربع، ولا يجوز في ذلك شهادتهم لأنفسهم). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٧٦. (٨) قوله: (أو قام) في (ن): (أقام). (٩) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٧٦. (١٠) انظر: المنتقى: ٩/ ٢١٤. (١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٥١، ٦١٥٢. (١٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٨٤، والمقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤١.