(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤٢. (٣) قوله: (وإن لم يأت للإمام وهو قول ابن القاسم ... ولم يعز ابن رشد هذا القول) في (ن ٤): (ويعلم ذلك منه، وفي المقدمات: اختلف في صفة توبته، فقال ابن القاسم: أن يترك ما هو عليه، وإن لم يأت الإمام طائعا، وقال ابن الماجشون: يترك ما هو عليه، ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ذلك، وأما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام طائعا فإنه يقيم عليه الحد، أي: حد الحرابة، والثالث: أن توبته لا تكون إلا بمجيئه إلى الإمام، ولو ترك ما هو عليه ولم يأت لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام، ولم يعز ابن رشد هذا القول. عبد الملك: ولا يسقط حد الحرابة بتأمين الإمام، ولو سألها الإمام، وقاله أصبغ، ونقل محمد قولا بجواز تأمينه ونفوذه). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤٢.