للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طائعا فإنه يقيم عليه الحد، إلا أن يكون ترك قبل أن يأتيه ما هو عليه وحبس (١) في موضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم عليه حد الحرابة، قال في المقدمات: وهو قول ابن الماجشون (٢). وقيل: إنما تكون توبته بالمجيء إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكم من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. ولم يعز ابن رشد هذا القول (٣).


(١) قوله: (وحبس) في (ن): (وجلس).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤٢.
(٣) قوله: (وإن لم يأت للإمام وهو قول ابن القاسم ... ولم يعز ابن رشد هذا القول) في (ن ٤): (ويعلم ذلك منه، وفي المقدمات: اختلف في صفة توبته، فقال ابن القاسم: أن يترك ما هو عليه، وإن لم يأت الإمام طائعا، وقال ابن الماجشون: يترك ما هو عليه، ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ذلك، وأما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام طائعا فإنه يقيم عليه الحد، أي: حد الحرابة، والثالث: أن توبته لا تكون إلا بمجيئه إلى الإمام، ولو ترك ما هو عليه ولم يأت لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام، ولم يعز ابن رشد هذا القول. عبد الملك: ولا يسقط حد الحرابة بتأمين الإمام، ولو سألها الإمام، وقاله أصبغ، ونقل محمد قولا بجواز تأمينه ونفوذه). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>