للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هنا (١)، ومذهب المصريين في مسألة الطلاق كما قال، وذهب المدنيُّون إلى أنه يختار في الطلاق واحدة كالعتق، وفرق بين العتق والطلاق على مذهب المصريين (٢) أن العتق يتبعض ويجمع فيه السهم بخلاف الطلاق، وقيل: إن الطلاق فرع النكاح، وهو لا يجوز فيه الخيار، فكذلك فرعه، والعتق فرع الملك، وهو يجوز فيه الخيار، فكذلك فرعه، أبو الحسن (٣): وصورة ذلك أنه يجوز أن يشتري أمة من جماعة إماء على أن يختارها، ولا يجوز أن يتزوج امرأة من جماعة (٤) نساء على أن يختار واحدة.

قوله: (وَإِنْ حَمَلَتْ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً) يريد: أن العتق أيضًا يخالف الطلاق في هذه المسألة، وهي ما إذا قال لأمته: إن حَمَلْتِ فأنتِ حرة، قال في المدونة: وله وطؤها في كل طهر مرة (٥)، كما قال هنا، وإذا قال لزوجته (٦): إن حملت فأنت طالق. قال في المدونة: تطلق عليه إذا وطئها مرة (٧)، وقال عبد الملك: هي كالأمة (٨).

قوله: (وَإِنْ فَوَّضَ (٩) عِتْقَهُ لاثْنينِ لَمْ يَسْتَقِل أَحَدُهُمَا إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ) ونحوه في المدونة (١٠).

قوله: (ولو (١١) قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا) هكذا قال في المدونة، ونصه: وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ولزوجتيه فأنتما طالقتان (١٢)، فدخلت واحدة منهما فلا شيء عليه حتى يدخلا جميعًا، هذا قول ابن


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٨ و ٣٩٩.
(٢) قوله: (وفرق بين العتق. . . المصريين) في (ن ٤): (والفرق على مذهب المصريين).
(٣) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (جماعة) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٠.
(٦) قوله: (لزوجته) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (مرة) زيادة من (ن). وانظر: المدونة: ٢/ ٦٢.
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٠٠.
(٩) في (ن) و (ن ٤): (جعل).
(١٠) قوله: ("إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ" ونحوه) يقابله في (ن): (وقاله). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٠٦.
(١١) في (ن): (وإن).
(١٢) قوله: (ولزوجتيه فأنتما طالقتان) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>