للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاسم، ثم قال: وقال أشهب: تعتق الداخلة فقط (١)، زاد ابن يونس عن أشهب: ولا قول لمن قال لا يعتقان إلا بدخولهما جميعًا وإلا (٢) لمن قال: يعتقان بدخول واحدة، يشير به إلى ما روي عن ابن القاسم أنه يحنث بدخول واحدة فقط.

قوله: (وعَتَقَ بِنَفْسِ الملْكِ الأَبَوَانِ وإِنْ عَلَوَا، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنْتٍ وَأَخٍ، وأُخْتٍ مُطْلَقًا) يريد: أن الشخص يعتق عليه بنفس الملك (٣) أبواه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم، وهو مراده بقوله: (وَإِنْ عَلَوَا) وكذلك يعتق عليه الولد وإن سفل ذكورهم وإناثهم ولهذا قال: (كَبِنْتٍ) (٤)، وكذلك يعتق عليه الأخ والأخت مطلقًا؛ أي: شقيقًا كان أو من قبل الأب فقط أو الأم فقط، وقد حكى جميع (٥) ذلك ابن الجلاب (٦)، وزاد: ولا يعتق عليه الأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا ولد الإخوة ولا ولد الأخوات (٧)، ولا أحد سوى ما ذكرنا من القرابة (٨)، وهذا هو المشهور، وروى ابن خويز منداد عن مالك أنه لا يعتق عليه سوى (٩) والده أو ولده فقط (١٠)، ابن شاس: وزاد (١١) ابن وهب: العم خاصة وروي أنه يلحق به (١٢) كل ذي رحم محرم بالنسب (١٣)، وهم كل من لو كان امرأة لم يجز له نكاحها (١٤). واختلف هل يتوقف عتق


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠.
(٢) قوله: (وإلا) في (ن ٤): (ولا).
(٣) قوله: (الأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا. . . بنفس الملك) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (وكذلك يعتق عليه. . . كَبِنْتٍ) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (جميع) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ٣): (ابن الحاجب).
(٧) قوله: (الأخوة ولا ولد الأخوات) في (ن ٤): (الأخوات أو الأخوات).
(٨) في (ن ٤): (القرابات). وانظر: التفريع: ١/ ٣٥٧.
(٩) في (ن ٤): (غير).
(١٠) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٧٩.
(١١) قوله: (ابن خويز منداد عن مالك. . . فقط، ابن شاس: وزاد) ساقط من (ن ٣).
(١٢) قوله: (وروي أنه يلحق به) في (ن): (وروى أنه يلحق بهم).
(١٣) قوله: (وروي أنه يلحق به كل ذي رحم محرم بالنسب) في (ن): (أي على ما عند أهل المشهور ونقل في النوادر والتبصرة والبيان يعتق عليه كل ذي رحم وري ذلك عن مالك أي محرم بالنسب).
(١٤) انظر: عقد الجواهر: ١١٨٩ و ١١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>