(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٨١٣، ٣٨١٤. (٣) قوله: (عتق) ساقط من (ن ٥). (٤) في (ن ٤): (من). (٥) قوله: (أو صدقة) ساقط من (ن ٤). (٦) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤). (٧) قوله: (قبله أو رده وكان يقول. . . ثم رجع فقال للموصى له) ساقط من (ن ٣). (٨) زاد بعدها في (ن ٤): (وقال محمد: فالصدقة والوصى واحد والصدقة ذلك في صدقة بعضهم إن قبله عتق عليه كله وإن لم يقبله فهو حر على سيده وقال في كتاب الولاء: فإن أوصى له بأنه والثلث يحمله عتق عليه قبله أو رده الولاء فلم يجعل إلا بعضه ولم يوصي له إلا ببعضه فإن قبله قوم عليه لقيه فروي عن مالك أن الوصية تبطل قال محمد وري عن مالك: أن ذلك الشقص يعتق قبله قال ابن القاسم: والولاء للموصى له قبله أو رده ونقله في الجواهر). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٨٦. (٩) في (ن ٤): (أو).