للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هؤلاء على حكم أم لا، والمشهور أن العتق يقع فيهم بنفس الملك كما قال هنا، وفرق اللخمي فقال في الآباء والأولاد (١) كالمشهور، وفي غيرهم كالشاذ (٢).

قوله: (وَإِنْ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، إِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي) يريد: أنه ليس من شروط عتق (٣) القرابة أن يكون الملك قد حصل فيه عن (٤) معاوضة، بل لو حصل بمعاوضة أو بهبة أو صدقة (٥) أو وصية كان الحكم في ذلك سواء، ابن القاسم (٦): والولاء للموصى له قَبِلَه أو ردَّه وكان يقول له: إن لم يقبله فالولاء لسيده، ثم رجع فقال: للموصى له (٧)، وكذلك في الهبة والصدقة في الصحة به أو ببعضه، وقاله أصبغ في الوصية، وأما الصدقة فقال: لا يعتق إلا أن يقبله، كله أو بعضه (٨)، ثم اشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه ممن يعتق عليه.

قوله: (ولَوْ لَمْ يَقْبَلْ) أي: أنه يعتق عليه، وإن لم يقبل الهبة و (٩) الصدقة والوصية وهو قول ابن القاسم الذي رجع إليه.

قوله: (ووَلاؤُهُ لَهُ) قد تقدم من كلام ابن القاسم أيضًا.

قوله: (ولا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَم يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ، أَوْ قَبِلَهُ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ) يريد: أن من


(١) قوله: (الآباء والأولاد) في (ن ٤): (الأب والولد).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٨١٣، ٣٨١٤.
(٣) قوله: (عتق) ساقط من (ن ٥).
(٤) في (ن ٤): (من).
(٥) قوله: (أو صدقة) ساقط من (ن ٤).
(٦) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٧) قوله: (قبله أو رده وكان يقول. . . ثم رجع فقال للموصى له) ساقط من (ن ٣).
(٨) زاد بعدها في (ن ٤): (وقال محمد: فالصدقة والوصى واحد والصدقة ذلك في صدقة بعضهم إن قبله عتق عليه كله وإن لم يقبله فهو حر على سيده وقال في كتاب الولاء: فإن أوصى له بأنه والثلث يحمله عتق عليه قبله أو رده الولاء فلم يجعل إلا بعضه ولم يوصي له إلا ببعضه فإن قبله قوم عليه لقيه فروي عن مالك أن الوصية تبطل قال محمد وري عن مالك: أن ذلك الشقص يعتق قبله قال ابن القاسم: والولاء للموصى له قبله أو رده ونقله في الجواهر). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٨٦.
(٩) في (ن ٤): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>