للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهب له جزء ممن يعتق عليه أو تُصُدِّق به (١) عليه أو أُوصِيَ له به فلم يقبل ذلك، فإنه يعتق عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي وهو مراده بعدم التكميل (٢) وهذا إذا كان الموهوب له أو المتصدَّق عليه كبيرًا، فإن كان صغيرًا فلا يقوم عليه سواء قبله (٣) وليه أم لا، ولا يعتق عليه ذلك (٤) الجزء (٥)، أما لو قبله كبير فإنه (٦) يُكَمَّل عليه، وقال عبد الملك: لا يكمل (٧) عليه في الهبة والوصية وإن قبله؛ لأن ما وهب له منه أو أوصى له به يعتق على كل حال قبله أم لا (٨).

قال في المدونة: فإن وهب لصغير (٩) أبوه أو من يعتق عليه أو ورثه فقبل ذلك أبوه أو وليه (١٠)، فإنما يعتق عليه الشقص فقط، ولا تقويم على الصبي ولا على أبيه أو وصيه (١١)، وإن لم يقبل ذلك الأب ولا الوصي فهو حر على الصبي (١٢).

قوله: (لا بِإِرْثٍ، أَوْ شِرَاءٍ وعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ) يريد: أن ما تقدم من الشقص يعتق عليه (١٣) قريبه إذا ملكه مشروط بألا يكون عليه دين يغترق قيمته، فأما إذا ورثه أو اشتراه وعليه دين (١٤) فإنه لا يعتق عليه


(١) قوله: (به) زيادة من (ن) و (ن ٣).
(٢) زاد بعدها في (ن ٤): (في قوله: "ولا يكمل").
(٣) قوله: (قبه) في (ن): (قبل ذلك).
(٤) قوله: (ذلك) في (ن ٤): (إلا ذلك).
(٥) زاد بعدها في (ن ٤): (قال في الجواهر: ولو قال صغير أخوه أو أوصى له به فقبله أبوهما عتق عليه ولو كان شقص منه عتق عليه ذلك الشقص ولم يقم على الصبي بقيمته ولا على القبض الذي قبله عنه والوصي مثله وإن لم يبقض ذلك الأب ولا الوصي عتق ذلك الشقص. انتهى).
(٦) في (ن ٤): (يقوم).
(٧) قوله: (لا يكمل) في (ن ٤): (يقوم).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣١٨.
(٩) في (ن ٤): (صبي).
(١٠) قوله: (وليه) في (ن ٤): (من ولي عليه).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٥.
(١٢) زاد بعدها في (ن ٤): (وقد تقدم نحوه).
(١٣) هكذا في جميع الأصول وأظنه تصحيف وصوابه: (على).
(١٤) قوله: (يغترق. . . وعليه دين) ساقط من: (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>