للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسبب ذلك بل (١) يباع عليه (٢)، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: إذا ورثه عتق عليه (٣).

(المتن)

وَبِالْحُكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ، أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ غَيْرُ سَفِيهٍ، وَعَبْدٍ، وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ، وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، وَمَدِينٍ كَقَطعِ ظُفْرٍ، أَوْ قَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ، أَوْ سَحْلِهَا، أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ عَبْدٍ تَاجِرٍ، أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ، لَا غَيرِهِ، وَفِي غَيرِهَا فِيهِ قَوْلَانِ. وَالْقَوْلُ لِلسَيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ، لَا فِي عِتْقٍ بِمَالٍ، وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ؛ إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ، كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ، إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ، وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوِ الْعَبْدُ.

(الشرح)

قوله: (وبِالْحُكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ برَقِيقِهِ (٤)، أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ أَو لوَلَدٍ صَغِيرٍ غيرِ سَفِيهٍ، وعَبْدٍ، وذِمِّيٍّ بِمُثْلَةٍ) المثلة بضم الميم وسكون الثاء المثلثة، وفتح الميم وضم الثاء، وبالضم فيهما وهي العقوبة، قاله عياض (٥). ومراده أن (٦) من مَثَّل برقيقه ونحوه مُثْلَةً تشينه متعمدًا لذلك فإنه يعتق عليه بالحكم عند ابن القاسم (٧) خلافًا لأشهب (٨)، وقال (٩) ابن عبد الحكم: يعتق عليه بالمثلة المشهورة بنفس المثلة، وبغيرها بالحكم، وقال


(١) قوله: (لا يعتق عليه بسبب ذلك بل) ساقط من (ن).
(٢) زاد بعدها في (ن ٤): (في ذلك الدين).
(٣) قوله: (إذا ملكه مشروط. . . أشهب: إذا ورثه عتق عليه) في (ن ٤): (إنما ذلك إذا لم يملكه بالإرث أو الشراء أو الهبة الثواب وعليه مع ذلك دين فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعتق عليه بسبب في ذلك الدين وقاله ابن القاسم ونقله في الجواهر وغيرها وأما إن وهب له ذلك بغير الثواب أو أوصى له به فلا يباع في الدين؛ لأنه إنما وهب له أو أوصى له به للعتق وقاله ابن القاسم وأشهب وخالف أشهب ومحمد بن القاسم في الإرث فقال يعتق ولا يباع في الدين عبد الحق عن بعض شيوخه وهو مذهب ابن القاسم في الهبة إن لم يعلم الواهب بأنه مما يعتق عليه والموهوب له؛ لأنه يقصد عتقه لقوله في الهبة؛ لأن صاحبه لم يهبه إلا ليعتق. ابن شاس وغيره ولا إشكال فيمن ورث من يعتق ولا دين عليه أنه يعتق عليه). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤١٠.
(٤) زاد بعدها في (ن ٤): (أَوْ نَحْوِهِ).
(٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٨٢.
(٦) قوله: (المثلة بضم. . . ومراده أن) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٤.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٣ و ٣٩٤.
(٩) في (ن ٤): (وقاله).

<<  <  ج: ص:  >  >>