للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جارية أو مرتفعة هي جل ماله فلا يجوز، انظر الكبير (١)، واختلف في تدبير السفيه (٢) غير المولَّى عليه فالمشهور عن مالك أن أفعاله مردودة، والمشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن له مال سواه (٣).

قوله: (وإن زوجته) (٤) ولا خلاف في نفوذ التدبير من الزوجة ذات الزوج (٥) إذا كانت بالغة رشيدة، واختلف في نفوذه من ذات الزوج وهي مراده هنا، فعن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن لها مال سواه (٦)؛ لأن التدبير لم يخرج به (٧) عن يدها ولها فيه (٨) الخدمة والتجمل (٩)، ونحوه عن مالك، وقال سحنون: لا ينفذ ذلك منهما ونحوه عن مالك و (١٠) مطرف وابن الماجشون (١١)، وإلى هذا الاختلاف (١٢) أشار (١٣) بقوله: (وَإِنْ زَوْجَةً في زَائِدِ الثُّلُثِ) يريد: ما إذا (١٤) دبرت (١٥) مقدار الثلث فأقل فإنه


(١) قوله: (انظر الكبير) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (عبدا من وجه رقيقه. . . واختلف في تدبير السفيه) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (ينفذ وإن لم يكن له مال سواه) في (ن): (أنها جائزة). وانظر: التوضيح: ٨/ ٤٠٥.
(٤) قوله: قوله: (وإن زوجته) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (ذات الزوج) كذا في الأصول، ولعله قد سقطت منه كلمة (غير) وهو مخالف للصواب وصوابه: (غير ذات زوج) أي: الأيم. وانظر: التوضيح لخليل: ٨/ ٤٠٦.
(٦) قوله: (ولا خلاف في نفوذ التدبير. . . مال سواه) زيادة من (ن ٥).
(٧) قوله: (يخرج به) في (ن ٥): (يخرجه).
(٨) قوله: (ولا خلاف في نفوذ التدبير. . . لم يخرجه عن يدها ولها فيه) في (ن): (قوله: (وإن زوجته) لا خلاف في نفوذ التدبير من غير ذات الزوج إذا كانت بالغة رشيدة واختلف في نفوذه لذات الزوج وهي مراده هنا فعن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن لها مال سواه؛ لأن التدبير لم يخرجه من يده وله فيه).
(٩) قوله: (لم يخرجه عن يدها ولها فيه الخدمة والتجمل) في (ن ٤): (لم يخرج به عن يده وفيه الخدمة والتحمل، وقال ابن القاسم: وينفد تدبيره ذات الزوج)، وقوله: (التجمل) في (ن ٣): (التحمل).
(١٠) قوله: (مالك و) ساقط من (ن ٤).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢١.
(١٢) قوله: (الاختلاف) ساقط من (ن).
(١٣) زاد بعدها في (ن ٤): (بما ذكر في).
(١٤) قوله: (ما إذا) في (ن): (فإن).
(١٥) قوله: (ما إذا دبرت) في (ن ٤): (وأما ما دبرته مما هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>