للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إِن لَمْ يُرِدْهُ ولَمْ يُعَلِّقْهُ) أي: أن هذه الألفاظ محمولة على الوصية حتى يظهر من حال السيد أنه أراد به التدبير؛ إما باستصحاب القرينة تدل على إرادته كقوله: إذا مِتُّ فعبدي حُرٌّ، لا بغير ذلك ولا رجوع له فيه، وحُرٌّ بعد موتي بالتدبير أو بغير ذلك، ثم أشار إلى أن هذه (١) الصيغ يشترط في كونها وصية (٢) ألا تقع معلقة (٣)، فإن وقع شيء منها كذلك فحكمه حكم التدبير، قال ابن القاسم: وإن قال: إن كَلَّمْتُ فلانًا فأنتَ حُرٌّ بعد موتي، فكلمه لزمه عتقه بعد موته، كما لو حلف بالعتق ولم يقل بعد موتي فحنث فإنه يلزمه، وكذلك هنا (٤) يلزمه (٥) ويعتق من ثلثه، وصار (٦) حنثه بالعتق (٧) بعد الموت تشبيهًا بالتدبير، قال في المدونة: وإن قال: أنت حُرٌّ بعد موتي بيوم أو شهر أو أكثر من ذلك فهو من الثلث، ويلحقه الدين (٨)، قالوا: وهذا وصية، لأن مخالفته للتدبير بكونه ليس معلقًا على الموت قرينة في إرادة الوصية، وإلى هذا أشار بقوله: (أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ).

وأما قوله: (بِدَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبْرٍ مِنِّي) فإنه متعلق بتعليق (٩) والمعنى: أن التدبير تعليق (١٠) المكلَّفِ العتقَ بموته (١١) بصيغة من هذه الصيغ الثلاثة، وهي: دبرتك وما معه، ولا إشكال أنها صريحة في التدبير لكن قد يخرج عن ذلك إلى الوصية إن صحبتها قرينة كقوله: أنت حر عن دبر مني ما لم أغير ذلك، أو أرجع عنه أو أفسخه أو نحوه.


(١) قوله: (هذه) يقابله في (ن): (غير هذه).
(٢) قوله: (وصية) ساقط من (ن ٤).
(٣) في (ن ٣): (مطلقة).
(٤) في (ن): (هذا).
(٥) قوله: (وكذلك هنا يلزمه) ساقط من (ن ٤).
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤): (جاز).
(٧) قوله: (وصار حنثه بالعتق) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤): (جاز حنثه بعد العتق).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٥١١ و ٥١٢.
(٩) زاد بعدها في (ن ٤): (المكلف).
(١٠) قوله: (تعليق) في (ن ٤): (يكون بتعليق).
(١١) قوله: (تعليق المكلف العتق بموته) في (ن ٣): (مقيد للمعتق من موته).

<<  <  ج: ص:  >  >>