للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مدبره (١) ما لم يمرض، فإذا مرض لم يكن له أخذ مال مدبره للغرماء (٢).

قوله: (ورَهْنُهُ) أي: وكذا يجوز للسيد انتزاعه وانتزاع أم ولده (٣) رهن مدبره، ونص عليه مالك (٤) في المدونة (٥)، ويكون المرتهن بعد موت السيد أحق به من الغرماء (٦)، وقال أشهب: لا يجوز رهن المدبر (٧)، عياض: إنما يجوز (٨) ارتهانه على وجهين: إما في عين في ابتداء عقد سلف (٩)، أو ابتداء عقد بيع إن تطوع بالرهن، أو يرضى المرتهن أن يأخذه (١٠) عن رهن آخر فهذا جائز لا اعتراض فيه؛ لأنه إذا حل أجل دينه والسيد حي عديم والدين بعد التدبير، لم يبع (١١) وبقي رهنًا إن شاء المرتهن أن يأخذ عوضها (١٢) إلى موت السيد أو ملائه، وإن كان الدين قبل التدبير بيع فيه وكان أحق به، فلا علة هنا تمنع من الرهن، وإن كان إنما رهنه في عقد بيع (١٣)، فإن كان الدين قبل التدبير (١٤) جاز قولًا واحدًا إلا أنه (١٥) في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد يباع فيه، والمرتهن أحق به، وإن كان الدين بعد التدبير (١٦) لم يجز للغرر (١٧)؛ إذ لا يدري صاحب الدين


(١) قوله: (إلا أن يمرض ... ولد مدبره) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٩٠.
(٣) قوله: (انتزاعه وانتزاع أم ولده) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ن ٣).
(٥) زاد بعدها في (ن ٤): (قال).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٨ و ٥١٩.
(٧) انظر: الذخيرة: ١١/ ٢٢٨.
(٨) قوله: (إنما يجوز) ساقط من (ن ٤).
(٩) قوله: (إما في عين في ابتداء عقد سلف) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤): (إما في غير ابتداء سلف).
(١٠) قوله: (يأخذه) يقابله في (ن): (يأخذها عوضا).
(١١) قوله: (يبع) ساقط من (ن ٣).
(١٢) قوله: (أن يأخذ عوضها) زيادة من (ن ٣).
(١٣) قوله: (عقد بيع) في (ن ٤): (نفس عقد البيع).
(١٤) قوله: (بيع فيه وكان أحق به ... قبل التدبير) ساقط من (ن ٣).
(١٥) قوله: (إلا أنه) في (ن ٤): (لأنه).
(١٦) قوله: (بعد التدبير) في (ن ٤): (بعده).
(١٧) في (ن ٣): (للغرماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>