للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متى يقضي دينه وهو إنما يرجو قضاءه من دينه (١) أو ملاء السيد، فلا يدري هل يحل أجل الدين (٢) قبل موت السيد وملائه فيأخذه لأجله (٣)، أو هو عديم ولا يقدر على بيع الرهن فينتظر وفاء السيد لبيعه، وعلى هذا الوجه تأول بعضهم (٤) قول أشهب (٥)، وعلى ما تقدم يجب أن يتأول إطلاقا (٦) إجازة مالك وابن القاسم لرهنه، أو يكون هذا كله غير خلاف منهم، بل كل واحد منهم تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر (٧).

ويجوز أيضًا للسيد أن يكاتب مدبره، وإلى هذا (٨) أشار بقوله: (وَكِتَابَتُهُ) قال في المدونة: ولا بأس بكتابة المدبر، فإن أدى عتق، وإن مات السيد عتق (٩) في ثلثه، ويقوم بماله في الثلث، وسقط عنه باقي الكتابة، وإن لم يحمل الثلث رقبته (١٠) عتق منه محمل الثلث وأُقِرَّ مالُهُ بيده ووضع عنه (١١) نصف (١٢) كل نجم عليه ولا ينظر إلى ما أدى، قبل ذلك (١٣)، ولو لم يبق عليه إلا نجم لعتق ثلثه وحط عنه ثلث ذلك النجم، ويسعى فإن أدى خرج جميعُهُ حُرًّا (١٤).


(١) في (ن ٤): (رهنه).
(٢) قوله: (أجل الدين) في (ن ٤): (أجله).
(٣) قوله: (لأجله) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (بعضهم) في (ن ٤): (بعض شيوخنا).
(٥) زاد بعدها في (ن ٤): (في منعه بيع رهن المدبر).
(٦) قوله: (إطلاقا) في (ن ٤): (الطلاق).
(٧) زاد بعدها في (ن ٤): (انتهى نصه).
(٨) قوله: (وإلى هذا) في (ن): (وإليه).
(٩) قوله: (وإن مات السيد ... نجم) ساقط من (ن ٥)، وقوله: (نصف) في (ن): (من).
(١٠) قوله: (رقبته) في (ن ٤): (جميعه).
(١١) قوله: (ووضع عنه): في (ن ٤): (ثلث ماله ويوضع عنه).
(١٢) في (ن ٥): (ثلث).
(١٣) قوله: (ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك) ساقط من (ن ٣).
(١٤) قوله: (نصف كل نجم عليه ... فإن ودى خرج جميعه حرا) في (ن): (من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه فإن عتق نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يحمل منه الثلث إلا ثلثه عتق منه ويقر بيده ثلث ماله ويوضع عنه ثلث نجم وسعى فيما بقي فإن ... فجميعه حر)، وفي (ن ٤): (كل نجم وسعى فيما بقي فإن وداه خرج جميعه حرا وهذا قول ابن القاسم وروي عن مالك وقال ابن وهب ورواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>