للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرجى بعد اليوم ممن له الغنى اليوم؛ فيجعل على كل واحد بقدر ما كان (١) يطيق (٢). ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده يوم (٣) عقدت الكتابة (٤)، وفي الموازية: قول: أنها تقسم على قدر قيمة رقابهم يوم الكتابة (٥).

قوله: (وَهُمْ إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلاءُ مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يشترط في كونهم حملاء أن يكونوا أصحاء، بل لو كان أحدهم زمنًا فهم حملاء.

قوله (٦): (مُطْلَقًا) أي (٧): سواء اشترطت الحمالة في العقد أم لا؟ بخلاف حمالة الديون، وقاله في المدونة (٨).

قوله: (فيُؤْخَذُ مِنَ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من المليء منهم جميع الكتابة، وقال (٩) في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين بجميع ما على جملتهم (١٠) مع قدرتهم على الأداء (١١)، الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن عجز قال في الموازية (١٢): أو تغيب فله الأخذ من غيره (١٣).

قوله: (ويُرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِعِ، ولَمْ يَكُنْ زَوْجًا) أي: فإن أُخِذَ من أحدهم عن


= عقد الكتابة). وقوله: (وقاله في المدونة ونحوه في الموازية، قال: تُفضُّ عليهم على قدر غناهم ورجاهم يوم عقدت) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(١) قوله: (كان) زيادة من (ن).
(٢) في (ن ٤): (يضيق).
(٣) في (ن): (ثم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٣ و ٤٦٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٩.
(٦) قوله: (يعني: أنه لا يشترط في كونهم ... قوله) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (قوله: وَهم إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ ... مطلقا أي) ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٣.
(٩) في (ن ٣) و (ن ٥): (وقاله).
(١٠) في (ن ٤): (جميعهم).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٩.
(١٢) في (ن): (المدونة).
(١٣) انظر: المنتقى: ٨/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>