(٢) في (ن): (رقبته). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٦٤. (٣) قوله: (وحالهم) في (ن): (أو حالهم). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٩ و ٨٠. (٥) قوله: (بعد أن تقسم الكتابة عليهم ... وألا يكون زوجا) في (ن ٤): (وإن ادعى أحدهم عن بقيتهم رجع من ادعى على بقيتهم على حصتهم من الكتابة بعد أن تقسم الكتابة عليهم بقدر كل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة الرقبة وقال أشهب على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وقال مطرف وابن الماجشون على قدر قيمتهم يوم عتقوا إلا يوم كوتبوا. وقال أصبغ: على قدر قيمتهم يوم كوتبوا أو حالهم يوم عتقوا إن لو كانت هي حالهم يوم كوتبوا أو قيل يرجع على قدر عددهم ومن الشركاء الرجوع إلا يكون المدعى). (٦) قوله: (إن كانت أجانب ... فإنه لا يرجع بعضهم على بعض) زيادة من (ن). (٧) في (ن ٤): (فمنع). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٨٣. (٩) الموطأ: ٢/ ٧٩١.