للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي (١): والقياس أن يحط عنهم ما ينوبه؛ لأن كل واحد منهم اشترى نفسه بما ينوبه من تلك الكتابة، فمن مات في الرق سقطت (٢) عنه الحمالة (٣).

قوله: (وَلِلسَّيِّدِ عِتْقُ قَوِيٍّ مِنْهُمْ إِنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا) يريد: أن السيد يجوز له أن يعتق أحدهم ولو كان قويًّا على السعي (٤) بشرط أن يرضى جميعهم بذلك، وأن يكونوا أقوياء على الوفاء بما (٥) عليهم من الكتابة، وقاله ابن القاسم، وقال غيره: لا يجوز إذا كان أقوى من غيره أو مساويًا له (٦)؛ إذ لا يدري ما يصير إليه حال الباقين من الضعف، وظاهر الجلاب (٧) أنه لا يجوز عتق من له قوة وإن رضي البقية ولو (٨) كان أضعفهم سعيًا (٩).

قوله: (فَإِنْ رُدَّ، ثُمَّ عَجَزُوا صَحَّ عِتْقُهُ) أي: فإن اعتق السيد أحدهم فرد لكونه قويًّا على السعي ولم يرضَ الباقي (١٠) بعتقه ونحو ذلك، ثم عجزوا، فإن من أعتقه السيد يخرج حرًّا لصحة عتقه؛ إذ رجوعه إنما كان لحق أصحابه، فلما سقط حقهم (١١) بعجزهم صح عتقه.

قوله: (وَالْخِيَارُ فِيهَا) أي: وكذلك يجوز الخيار في الكتابة، قال في المدونة: ومن كاتب أمته على أن أحدهما بالخيار يومًا أو شهرًا جاز (١٢)، وما ولدت في الخيار دخل في


(١) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (سقطت) في (ن): (وسقطت).
(٣) في (ن ٤): (الحاملة)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٧٨ و ٣٩٧٩.
(٤) في (ن ٤): (العسرى).
(٥) قوله: (يكونوا أقوياء على الوفاء بما) يقابله في (ن): (يوفوا ما)، وفي (ن ٤): (وإن على ما أداء ما).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٥ و ٤٦٦.
(٧) قوله: (وأن يكونوا أقوياء ... من الضعف، وظاهر الجلاب) ساقط من (ن ٣).
(٨) قوله: (ولو) في (ن): (وإن).
(٩) زاد بعدها في (ن ٤): (وأما من لا يقدر على السعي كالصغير فله عتقه مطلقا أذنوا أم لا). وانظر: التفريع: ١/ ٣٤٢.
(١٠) قوله: (يرض الباقي) في (ن): (يرض الله الباقي).
(١١) في (ن ٤): (عتقهم).
(١٢) قوله: (جاز) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>