للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابتها إن أمضاها من له الخيار، وإن كرهت (١).

قوله: (ومُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ لا أَحَدِهِمَا) أي: وكذلك تجوز كتابة الشريكين (٢) عبدًا بينهما في عقد واحد بمال واحد؛ أي: في القدر والأجل، فإن اختلف في القدر والأجل (٣) فسخت؛ لأنه يصير كمالين، ولا تجوز مكاتبة أحدهما، أي: أحد الشريكين دون الآخر، قال في المدونة: ولو أذن الشريك (٤)، وعن (٥) مالك: أنه إذا أذن جازت (٦).

قوله: (أَوْ بِمَالَيْنِ) أي: فلا يجوز ذلك أيضًا؛ لأنه قد يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم، ابن يونس: وقال (٧): إن كاتباه هذا (٨) بمائة إلى سنتين وهذا بمائتين إلى سنة (٩) فإن حط صاحب المائتين مائة وأخره بالمائة الباقية (١٠) سنتين جازت، فإن أبى قيل للمكاتب: إما أن تزيد صاحب المائة مائة وتجعلهما إلى سنة (١١) ليتفق الأجل، فإن فعل جازت أيضًا وإلا فسخت الكتابة، ابن اللباد: ولم يرو (١٢) هذا يحيى وهو لابن الماجشون (١٣).

قوله: (أَوْ بِمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ فتُفْسَخُ) أي: فإن عقد الشريكان الكتابة مفترقين على مالٍ


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٩.
(٢) في (ن ٤): (الشريك).
(٣) قوله: (القدر والأجل) في (ن ٣): (العقد).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨١.
(٥) قوله: (وعن) في (ن ٤): (وعند).
(٦) قوله: (إذا أذن جازت) في (ن): (يجوز إذا أذن). وانظر: المنتقى: ٨/ ٣٦٤.
(٧) في (ن) و (ن ٤): (وقيل).
(٨) قوله: (كاتباه هذا) في (ن ٤): (كانت هذه).
(٩) قوله: (هذا بمائة إلى سنتين وهذا بمائتين إلى سنة) في (ن ٣): (هذه بمائتين إلى سنتين وهذه بمائة إلى سنة).
(١٠) في (ن): (الثانية)، وزاد بعدها في (ن ٤): (إلى).
(١١) في (ن ٣): (سنتين).
(١٢) في (ن ٤): (يرضى).
(١٣) انظر: التوضيح: ٨/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>