للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متحد؛ أي: في القدر والأجل، فإن الكتابة أيضًا لا تجوز (١)، وقاله ابن القاسم، وزاد: وإن لم يعلم كل واحد منهما (٢) بفعل الآخر. وقال غيره تجوز (٣): ويسقط الشرط، والقولان في المدونة (٤).

قوله: (فَتُفْسَخُ)؛ أي: المكاتبة، وقاله ابن القاسم خلافًا للمغيرة (٥).

قوله: (وَرِضَا أحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الآخَرِ، وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ) أي: وكذا يجوز لأحد الشريكين الرضا بتقديم صاحبه عليه ببعض (٦) نجوم الكتابة، قال في المدونة: وإن حل نجم من نجومه، فقال أحدهما لصاحبه: ابدأني (٧) وخذ أنت النجم المستقبل، فقبل (٨)، ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض لشريكه, لأن ذلك سلف منه له، ويبقى العبد بينهما، ولا خيار للمقتضي بخلاف انقطاعه (٩)، وهو كدين لهما على رجل منجِّم، بَدَّى (١٠) أحدُهما صاحبَهُ بنجم على أن يأخذ هو النجم الثاني ففلس الغريم في النجم الثاني فليرجع على صاحبه لأنه سلف منه. انتهى (١١).

فإذا عجز المكاتب أو مات قبل حلول النجم الثاني، فقال محمد: ليس له أخذه من شريكه حتى يحل ولو حل قبل عجزه فتعذر على المكاتب وانتظر كان (١٢) على الشريك


(١) قوله: (قوله: (أو بمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ .. فإن الكتابة أيضًا لا تجوز) في (ن ٤): (ولا يجوز للشريكين أيضا أن يعتقد الكتابة مفترقه أي في عقدين ولو مفترقين ولو اتفقوا المال والأجل).
(٢) قوله: (كل واحد منهما) في (ن): (أحدهما).
(٣) قوله: (تجوز) زيادة من (ن)، وفي (ن ٤): (تصح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨١.
(٥) قوله: قوله: (فَتفْسَخُ) ... وقاله ابن القاسم خلافا للمغيرة) في (ن ٤): (وبقول الغير قال المغيرة إلى قول ابن القاسم إشارة بقوله (أو متحد بعقدين فتفسخ) أي: الكتابة.
(٦) قوله: (ببعض) في (ن ٤): (في قبض).
(٧) قوله: (ابدأني) في (ن): (بدئني)، وفي (ن ٤): (بدلني)، وفي (ن ٥): (بريني)، ولعلها مصحفة، وصوابها: (بَدِّنِي) وهو الموافق لمعنى ما في المدونة.
(٨) في (ن): (ففعل).
(٩) في (ن): (القطاعة).
(١٠) قوله: (منجم، بدى) في (ن): (وبدى).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٣.
(١٢) في (ن) و (ن ٤): (لكان).

<<  <  ج: ص:  >  >>