للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر حصصهم في المكاتب (١).

قوله: (إِنْ تَرَكَهُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ) أي: أن الحكم كما تقدم إن ترك المكاتب مالًا، وإلا فلا شيء للآذن على المقاطع إن (٢) كان قد قبض المقاطعة ولم يقضِ الآذن شيئًا، أو قبض ولم يستوفِ مقدار ما قبض صاحبه.

قوله: (وَعِتْقُ أَحَدِهِمَا وَضْعٌ لِمَالِهُ، إِلَّا إِنْ قَصَدَ الْعِتْقَ) أي: فإن عتق أحد الشريكين حصته من المكاتب حمل على أنه (٣) وضع عنه المال الذي له عليه من نجم الكتابة ولا يقوم عليه، إلا أن يصرح أنه إنما قصد العتق، أو يفهم منه أنه قصده، فإنه يقوم عليه حينئذ.

اللخمي: معناه إن عجز (٤)، يريد: لأن في تقويمه الآن نقل الولاء، وقال المغيرة: إن (٥) وَضْع أحدهما نصيبه من الكتابة كعتقه (٦)، ويقوم عليه (٧)، وهو الأظهر، والأول مقيد بما إذا وضع المال في الصحة، أما لو وضع الشريك ذلك في مرضه (٨) فإنه عتق نافذ من الثلث على كل حال، قاله في المدونة (٩).

قوله: (كَإِنْ فَعَلْتَ فَنِصْفُكَ حُرٌّ، فَكَاتَبَهُ، ثُمَّ فَعَلَ وُضِعَ النِّصْفُ، وَرَقَّ كُلُّهُ إِنْ عَجَزَ) هذه مسألة الموازية، قال فيها: وإذا قال لعبده: إن كلمت فلانًا فنصفك حر فكاتبه ثم كلم فلانًا فإنه يوضع عنه نصف ما عليه من الكتابة ولا يقوم عليه؛ لأنه ليس بعتق، وإنما هو وضع مال عنه، وهذا هو الذي اقتضاه التشبيه بين هذه وبين ما قبلها، وهكذا شبهها بها (١٠) بمن (١١) أعتق نصف مكاتبه قال:


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦١.
(٢) في (ن): (وإن).
(٣) في (ن): (إنما).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٩٧.
(٥) (ن ٤): (ولو).
(٦) في (ن ٣): (لعتقه)، وفي (ن ٤): (لعتقته عليه).
(٧) انظر: الاستذكار: ٧/ ٣٩٩.
(٨) في (ن ٥): (موضعه).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٤.
(١٠) زاد في (ن ٥): (أشهب).
(١١) قوله: (شبهها أشهب بمن) في (ن ٣): (شبهها بها فيمن)، وفي (ن ٥): (شبهها بها أشهب وبمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>