للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان عتقا (١) لقوم عليه ولهذا إذا عجز رجع كله رقيقًا (٢).

(المتن)

وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إِذْنٍ بَيْعٌ وَاشْتِرَاءٌ، وَمُشَارَكَةٌ، وَمُقَارَضَةٌ، وَمُكَاتَبَةٌ وَاسْتِخْلَافُ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ، وَإِسْلَامُهَا وَفِدَاؤُهَا، إِنْ جَنَتْ بِالنَّظَرِ، وَسَفَرٌ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ، وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ، لَا عِتْقٌ، وَإِنْ قَرِيبًا، وَهِبَةٌ، وَصَدَقَةٌ، وَتَزْوِيجٌ، وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ، وَسَفَرٌ بَعُدَ، إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ، إِنِ اتَّفَقَا، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ، وَفَسَخَ الْحَاكِمُ، وَتَلَوَّمَ لِمَنْ يَرْجُوهُ كَالْقِطَاعَةِ، وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ، وَقَبَضَ إِنْ غَابَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ قَبْلَ أَجَلِها، وَفُسِخَتْ إِنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ إِلَّا لِوَلَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَتُؤَدَّى حَالَّةً، وَوَرِثَهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ فَقَطْ، مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

(الشرح)

قوله: (وَلِلْمُكَاتَبِ بِلا إِذْنٍ بَيْعٌ واشْتِرَاءٌ، ومُشَارَكَةٌ، ومُقَارَضَةٌ، ومُكَاتَبَةٌ، واسْتِخْلافُ عَاقِدٍ لأَمَتِهِ، وَإِسْلامُهَا، وفِدَاؤُهَا (٣) إن جَنَتْ بِالنَّظَرِ، وسَفَرٌ لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ، وإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ) قد علمت أن المكاتب قد أحرز نفسه وماله، فهو في تصرفه كالحر إلا ما (٤) كان من التبرعات والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه، فلسيده أن يمنعه من ذلك كما سيأتي، ولا إشكال في جواز بيعه وشرائه وشركته ومقارضته؛ إذ فيه تنمية لماله، وسواء أذن له السيد فيه (٥) أم لا (٦)، ونحوه في الكافي (٧) والجواهر (٨) وغيرهما، وفي المدونة: ومكاتبة المكاتب عبده (٩) على ابتغاء الفضل


(١) قوله: (قال: ولو كان عتقا) (ن ٤): (فقال ولو حنث أحد الشريكين بعد أن كاتبه وضع عنه حصته قال ولو كان عتقا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٨٩.
(٣) قوله: (وفِدَاؤُهَا) في (ن): (أو فداؤها).
(٤) قوله: (إلا ما) في (ن ٤): (لا فيما).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (فيه أم لا) في (ن ٤): (في ذلك أم).
(٧) انظر: الكافي: ٢/ ٩٩٠.
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢١١.
(٩) قوله: (عبده) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>