للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزة، وإلا لم تجز (١).

وحكى محمد عن مالك جواز تزويج الأمة المكاتبة وعبده (٢) بإذنه، قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر ورجاء الفضل، وقال أشهب: لا يزوج عبيده (٣) إلا بإذن سيده، وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلًا (٤) أو (٥) أدخل مرفقًا (٦) يرى أن ذلك أفضل جاز (٧) بغير إذن سيده (٨).

فإن (٩) جنت أمته فله أن يسلمها لأجل الجناية (١٠) أو يفديها بالنظر فأيهما (١١) رأى فيه الفضل اتبعه، ولا يتعدى إلى غيره، وكذلك يجوز أيضًا للمكاتب (١٢) أن يسافر سفرًا قريبًا لا يحل فيه شيء من نجوم كتابته وليس لسيده منعه منه، وهكذا قيد ابن القاسم قول مالك، وليس (١٣) له أن يسافر إلا بإذن سيده، قال: إلا ما قرب من السفر مما ليس على سيده فيه إذا غاب كبير (١٤) مؤنة بحلول نجم أو غيره فله (١٥).

قال في المقدمات (١٦): وللمكاتب الإقرار بالدين


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٤.
(٢) قوله: (الأمة المكاتبة وعبده) في (ن): (أمته المكاتبة أو عبده).
(٣) في (ن): (عبده).
(٤) قوله: (ثقلًا) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (ثقلًا أو) في (ن): (و).
(٦) في (ن ٣): (رفقًا)، وقوله: (أو أدخل رفقًا) في (ن ٤): (وادخل في ذلك بحيث).
(٧) قوله: (جاز) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٥.
(٩) في (ن): (كأن)، وفي (ن ٤): (كان له ذلك).
(١٠) قوله: (لأجل الجناية) في (ن ٣): (في جناية).
(١١) قوله: (في أيهما) في (ن): (فأيهما).
(١٢) قوله: (أيضا للمكاتب) ساقط من (ن ٤).
(١٣) قوله: (وليس) في (ن): (لا يجوز).
(١٤) في (ن ٥): (كثير).
(١٥) قوله: (فله) ساقط من (ن). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٧١.
(١٦) قوله: (كتابته وليس لسيده ... قال في المقدمات) في (ن ٤): (الكتابة لسيده وقاله ابن القاسم قال وأما السفر القريب جدا مما ليس على سيده فيه إذا غاب كبير مؤنة بحلول نجم أو غيره فلا يمنع منه =

<<  <  ج: ص:  >  >>